loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 52.38%

بدأت اللجنة أعمالها في الساعة 10:20 

[الفصل 02]

نقطة نظام/ سفيان طوبال (نداء تونس):

أطلب المرور إلى مناقشة الفصل الثاني مباشرة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

لا يمكن بداية المناقشة بالفصل 2

سفيان طوبال (نداء تونس):

الأمر يتعلق بتقديم مقترح تعديل الفصل 2 مع بعض الفصول الأخرى

حسونة ناصفي (الحرة):

نحن لازلنا متمسكين بالمشروع المقدم من جهة المبادرة، واليوم سنبدأ بنقاش الفصل 2 بصيغته المعدلة المقدمة من نداء تونس

سعيدة قراش (جهة المبادرة):

نحن نتمسّك بالصيغة الأولى المقدمة من رئاسة الجمهورية، وللنواب كامل الصلوحية في مناقشة وإدخال تعديلات عليها،

تعلمكم رئاسة الجمهورية بأنّها ستسحب الجزء المتعلق بنظام الصرف،  لوجود مشروع قانون تعمل عليه رئاسة الحكومة للعفو عن هذه الجرائم

تلاوة الفصل 2 من قبل اللجنة (سناء مرسي)

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

هناك نواب لا نراهم في هذه اللجنة إلاّ عند مناقشة مشروع هذا القانون في إطار تضارب واضح للمصالح،

رئاسة الجمهورية ترفع شعار مكافحة الفساد من جهة و من جهة أخرى تقدم مشروع لتبييض الفساد.

حسن العمري (نداء تونس) :

أطلب التناقش صلب الفصول من حيث مضمونها وشكلها.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

اليوم مخصص لنقاش الفصل 2 و 3. نقاش بقية الفصول غير مبرمج اليوم

محمد الطرودي (الحرة):

هذا القانون أصبح محل تجاذب سياسي،

نحن كفنيين لا بد أن نمرّ إلى المناقشة الفنية لهذا المشروع،

أتمسك بتطبيق النظام الداخلي و المرور مباشرة إلى مناقشة الفصول بدون مزايدات.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

من أخذ الرشاوى من الموظفين لجأ إلى هيئة الحقيقة و الكرامة و سوى وضعيته، في حين باقي الموظفين إلى اليوم أمام المحاكم منذ أكثر من 5 سنوات.

سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية):

هذا القانون جاء ليتصالح مع الفساد،

هل نحن في دولة أم في دولتين ؟ أليست هناك حملة ضدّ الفساد تقوم بها الحكومة؟

أطلب قائمة بالأسماء للموظفين الذين سيتحصلون على عفو كامل،

هذا القانون يسعى إلى حماية آلة اشتغلت سابقا و تريدون الإشتغال بها لاحقا لمواصلة الفساد.

يمينة الزغلامي (النهضة):

لا بدّ من تعريف "الموظفين" و "أشباه الموظفين".

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

منظومة الفساد لا يمكن التعامل معها في أي مستوى من التعاطي والتعامل و الصلح،

نريد قائمة بأسماء الذين سيشملهم هذا العفو.

حسونة ناصفي (الحرة):

نحن أمام خيارين : إمّا خيار مسار العدالة الإنتقالية أو التخلّي عن هذا المسار،

الفصل 42  من المجلة الجزائية يقضي بإعفاء من أذنت له السلطة المختصة بالقيام بفعل ما،

لا أحد قادر على تقديم قائمة نهائية في الأسماء الذين سيشملهم هذا القانون لأنه سنخرج عن إطار الموضوعية.

سناء مرسي (النهضة):

نحتاج إلى توضيح "طبيعة المنفعة" المنصوص عليها بالفصل 2 حتى يكون النصّ القانوني أوضح

كريم الهلالي (آفاق تونس):

أسجل بارتياح انّ النقاش بين سنتين أصبح يقتصر على الموظفين فقط، هذه الفئة التي تضررت من المحاكمات،

نتحدث عن موظفين تلقوا تعليمات واضحة جلّها كتابية لتحقيق منافع لأشخاص آخرين و ليس لفائدتهم،

هناك 3 مديرين عاميين للخطوط التونسية سجنوا بسبب جريمة وظيفة عمومية وهمية (تشغيل أحد أقارب الرئيس السابق بن علي) ، لكنهم خرجوا من السجن بعد أن ثبت تلقيهم لتعليمات كتابية في الغرض.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

إجرائيا لا يجوز مناقشة هذا التغيير الجوهري المقدم من رئاسة الجمهورية،

لا بدّ من إعادة الننظر في مشروع هذا القانون برمّته.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

نتفاعل إيجابيا مع هذا المقترح لأن هناك موظفين مجمدين في الإدارة ويقع ابتزازهم بتحريك الملفات ضدهم.

النذير بن عمو (النهضة):

ما مدى إمكانية إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون معروض للنقاش (إشكال جوهري + دستوري )

هل أنّ اعتماد الفصل 82 من المجلة الجزائية يفي بالحاجة التي يرغب أصحاب المشروع في الوصول إليها

هل لدينا إحصائيات و معطيات ثابتة بأنّ هؤلاء لم يكونوا مجرمين و إنّما كانوا تحت ضغط ما ؟

الفصل 42 من المجلة الجزائية هو الذي يشكل سببا من سبب الإعفاء من الجريم. إذن لماذا نريد أن ننقح القانون لإعفاء هؤلاء الموظفين.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

لماذا الرجوع إلى قانون المصالحة و الجكومة بصدد شنّ حرب ضد الفساد؟

مناقشة هذا القانون هو مضيعة للوقت أمام ترسانة القوانين المعروضة على المجلس،

أعلن انسحابي من اللجنة إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع هذا القانون.

سفيان طوبال (نداء تونس):

اليوم لدينا نوعان من الموظفين : موظف طبق تعليمات و حقق فائدة / وموظف طبق تعليمات و لم يحقق فائدة،

هناك من يريد الإنتفاع بأموال الصلح لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة.

نقطة نظام/ النذير بن عمو (النهضة): 

في موضوع كهذا لا يكفي إسناد 3 دقائق لتدخّلات النوّاب.

 سعيدة قراش (جهة المبادرة):

هذا الباب يتعلّق فقط بالموظفين الذين طبقوا تعليمات كتابية و لم يستفيدوا بأيّ شيء

بمنطق هناك تضارب بين حملة الحكومة على الفساد و هذا القانون : هل بقي دور لهيئة الحقيقة و الكرامة ؟

رئيس اللجنة : سنمرّ إلى التصويت على الفصل 2 كما تمّ تعديله.

النذير بن عمو (النهضة):

أنسحب من هذه الجلسة.

[الفصل 03]

يمكن لكل شخص حصلت له منفعة فائدة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة،

سناء مرسي : تلاوة التعديل ( تغيير عبارة منفعة بفائدة)

  • الموافقة على التعديل بإحماع الحاضرين

سعاد الزوالي (نداء تونس):

لماذا التنصيص على الوكلاء العامون للإستئناف ؟

حسونة ناصفي (الحرة):

الركن القصدي للجريمة غير متوفر في هذا النص. النص يستهدف الموظفين الذين تصرفوا عن حسن نيّة.

يمينة الزغلامي (النهضة):

بفضل الثورة صار أول مرسوم للبلاد هو مرسوم العفو العام , و منهم من ارتكب بعد ذلك جرائم بحق التونسيين و اليوم هم في داعش.

  • التصويت على الفصل 03 بإجماع الحاضرين.