loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 ماي 2017
  • النظر في أسئلة شفاهية موجّهة إلى:
  1.  وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
  2. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 19.91%

افتتحت الجلسة في تمام الساعة 09:30 صباحا بحضور 33 نائبا. وتُخصّص هذه الجلسة للأسئلة الشفاهيّة إلى كلّ من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة ووزيرة المرأة.

الأسئلة الموجهة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

نريد الاستفسار عن المعطيات المتعلقة بمشروع إحداث العلم الضخم في ساحة البلفدير، حيث أنّ كلفة إنجاز هذا المشروع تكلّف حسب بعض المصادر 1.200.000.000 دينار، علما وأنّ القماش تمّ توريده من الخارج.

أطلب مدّنا بالمعطيات التالية:

  • تاريخ نشر موقع طلب العروض 
  • موضوع طلب العروض
  • أجل طلب العروض
  • قائمة العارضين الذين سحبوا من كراس الشروط
  • اللجنة المراقبة لطلب العروض

إجابة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي:

تصميم الصفقة وإنجاز المشروع:

ساهم في إنجاز هذا المشروع كلّ من مقاولة الهندسة المدنية والهيكل المعدني، والسارية الأطول في العالم الموجودة في جدّة هي مُنجزة من قبل إحدى هاتين المُقاولتَين.

  • إعلان طلب العروض:  31 جانفي 2017 و01و02 فيفري 2017 في صيغة أقساط منفصلة خاصة بالهندسة المدنية والهيكل المعني
  • آخر أجل لتقديم العروض: يوم 15 فيفري 
  • قائمة العارضين: 10 مقاولات/ ثم 04 مقاولات
  • مبالغ الصفقات : 893.934.320
  • تكلفة افتناء العلم: 5000 دينار 0.5 من الكلفة الجملية للمشروع
  • أبعاد العلم: 14*21 = 300 متر مربع

تعقيب النائب عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

نريد التعامل مع كل المشاريع بمثل هذه السرعة والإتقان خاصة فيما يخص مشاريع الطرقات السيّارة، وفي إجابتكم تعاط إيجابي مع النوّاب وتثمين لدورهم الرقابي. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

لاحظت مشكلا على مستوى برنامج السكن الاجتماعي وتمويله، واسمحوا لي بتفسير الإشكال الحاصل، إذ أنّ المساكن الاجتمعيّة تتمثّل أساسا في تعويض المساكن البدائية على عين المكان وإضافة أجزاء من خلال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن عن طريق مقاولين من وزارة التجهيز و50 بالمائة من كلفة المشروع على حساب الدولة والقسط الآخر يتم خلاصه من غير فائض طيلة 25 سنة عن طريق بنك الإسكان.

أريد أن أطرح سؤالا يتعلّق بـ:

  • عدد المساكن التي تمت برمجتها على المستوى الوطني
  • عدد المساكن التي أُنجزت فعليا
  • عدد المساكن في طور الإنجاز

وأتساءل هنا: أ ليس من الأجدى أن تكون هذه لمساكن كلها ممولة من طرف الدولة خاصّة في ظلّ الإشكال الحاصل مع بنك الإسكان؟

إجابة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي:

حاولنا في سنة 2015 تغيير الأمر الخاص لتمكين الوزارة والمنتفعين بالبرنامج لتحسين ظروف عيشهم،

بعضهم يكون جاهزا خلال هذه الصائفة،

أكثر من 87% من المساكن الاجتماعيّة،

هناك بطء في اختيار القائمات من طرف الجهات، ويجب تحسين بعض معايير التدخل والإنجاز فيما يخص إسناد المساكن الاجتماعية

من الصعب استرجاع المبالغ 

عدد لمساكن المبرمحة : 9200 تمّ إنجاز 4200 رغم الصعوبات الكبيرة.

تعقيب النائب محمد رمزي خميس (نداء تونس):

الصعوبة تكمن في فتح حساب ببنك الإسكان، فالمنتفعون بالمساكن الاجتماعيّة ليست لهم شهادة عمل لفتح حساب بنكي.

هناك طريق مُبرمجة منذ 2010 لفائدة جهة زغوان وأنا ساهمت في حلّ بعض الإشكالات المتعلقة بحوز الطّريق.

الأسئلة الموجهة إلى وزيرة المرأة والطفولة والمسنّين نزهة العبيدي

هالة الحامي (النهضة):

يجب مأسسة قطاع المُسنّين ولا يمكن الاقتصار على دار المُسنّين بمنّوبة، 

سأطرح سؤالا ثانيا متعلّقا برياض الأطفال البلديّة، وفي هذا السياق أتوجّه بالشُّكر إلى رياض الأطفال الخاصّة التي توفّر إحاطة وخدمات عالية الجودة للأطفال،

كان لدينا منذ الاستقلال 264 روضة بلديّة، والآن تراجع عدد رياض الأطفال البلديذة إلى 54 روضة فقط.

من كاوا يشتغلون في رياض الأطفال البلديّة اصبحوا الآن أعوان حالة مدنيّة بالبلديّات، وكانوا يمثلون رصيدا بشريّا هائلا وبالإمكان الاستفادة من تجربتهم

لمن تمّ التفويت في رياض الأطفال البلديّة؟ وهل فكرت وزارة المرأة في استرجاع الملك العام الذي تمّ التوفيت فيه بطريقة غير قانونيّة؟

إجابة وزيرة المرأة والطفولة والمسنين نزيهة العبيدي:

لدينا 12مركز رعاية كبار السنّ ولدينا فرق متنقلة تتعهد بكبار السنّ من مأكل وملبس ومداواة،

نحن نعمل على إصدار مجلة حماية كبار السنّ مثل مجلة حماية الطفل مع توفير طواقم أسنان لكبار السنّ،

فيما يخصّ الطفولة، فإنّ تونس تُصنّف في المرتبة التاسعة عالميّا من أصل 165 من حيث اهتمام تونس بالطفولة،

35% فقط من الأطفال يلتحقون برياض الأطفال،

لنا 4391 روضة أطفال مُصنّفة كالآتي:

  • الروضات البلدية
  • الروضات الخاصة
  • روضات التضامن الاجتماعي
  • الروضات الخاصة بوزارة الدفاع

ونحن نعمل بالشراكة مع وزارة النّقل على تسهيل تنقّل الأطفال إلى الرّياض.

فيما يخصّ تكوين الأطفال، نعمل على توفير تكوين جيّد ومتكامل لخرّيجي معهد قرطاج درمش.

تعقيب النائبة هالة الحامي (النهضة):

شكرا على الإجابة، ولكن لم أتلقَّ إجابة بخصوص أعوان رياض الأطفال البلديّة الّذين تمّ إلحاقُهم بالبلديّات كأعوان حالة مدنيّة والّذين أشعر بالتّعاطف معهم،

بالنسبة إلى إشكال المُسنّين، فإنّ المسألة تتعلّق بنقص الآليّات بعد إلحاقهم بوزارة المرأة بعد أن كانوا مُلحقين بوزارة الشؤون الاجتماعيّة.

رفع االجلسة في الساعة 11:35.