loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير العدل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 16:30
بداية الجلسة 17:00
نهاية الجلسة 19:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.17%

غازي الجريبي:

يشمل التسفير من يسافر ومن يساعد ومن يرشد ويتوسط في السفر إلى بؤر التوتّر ومن ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذه العملية.

تمّ ضبط  77 حالة من الناس المتعلقة بهم تهمة التسفير منهم 31 محكوم عليهمو46 موقوفين. وهذه النّسبة انخفضت بالمقارنة مع ما كان عله الوضع في بداية السنة حث بلغ عدد المشتبه في ضلوعهم في شبكات تسفير 212، وسبب الانخفاض يعود إلى إعادة تكييف بعض الأحكام، صدور أحكام، إطلاق سراح بعض المُشتبه بهم.

[النقاش العام]

الصحبي بن فرج (الحرة):

هناك جمعيات متورطة في تمويل شبكات التسفير نحو بؤر التوتّر،وتمّ حلّ اثنتين منها، ونريد أن نعرف مدى تقدّم ملفّها القضائي.

فريدة العبيدي (النهضة):

يجب أن يحقّق القضاء منذ 2003 في مسائل التسفير إلى بؤر التوتر، وأنا أتساءل عن جدوى الاستماع إلى وزير العدل في ملف يخص القضاء بالأساس،

يبدو أنّ مقولة "الأمن يقبض على المشتبه بهم والقضاء يطلق السراح" أصبحت صحيحة،

ريم محجوب (آفاق تونس):

هل اكتفينا بحل الجمعيات أم حاسبنا المسؤولين عليها؟

ليلى الحمروني (غير منتمية):

أطلب من الوزارة أن تُبادر بمدّنا بتفاصيل أوفى حول شبكات النسفير ومدى تقدّم الملف القضائي في هذا الشأن.

هدى سليم (الحرة):

نريد أن نعرف ما إذا كان القضاء متساهلا أو لا في التحقيق مع المُشتبه في تورّطهم في شبكات التسفير نحو بؤر التوتر.

سناء الصالحي (نداء تونس):

هل هناك تدابير اتُّخذت على مستوى شبكات التسفير انطلاقا من ليبيا؟

يمينز الزغلامي (النهضة):

لا بدّ من تكريس التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب لتطويق شبكات التسفير. 

مروان فلفال (الحرة):

لا بدّ من تعزيز التعاون الدولي القضائي للسيطرة على شبكات التسفير والقضاء عليها.

حسن العمري (نداء تونس):

نرجو مدّنا بأجوبة كتابية تخص بعض التفاصيل التي قد تتحفطون عن ذكرها بشكل علني.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

هناك تفاوت كبير بين الأرقام التي قدّمها وزير الداخلية والمُقدّمة الآن.

الصحبي بن فرج (الحرة):

قائمة مفصلة بالأحكام الصادرة حول الاشخص التي تحوم حولهم شبهة التورط في شبكات التسفير،

هل تدخلت النيابة العمومية في ملف السيطرة على شبكات التسفير؟

هل اتصلت وزارة الخارجية بالسلطات السوريّة للتحقيق مع التونسيين المتورّطين في التسفير، خاصة وأن السلطات السوريّة مستعدّة لمدّنا بكافة المعطيات المتصلة بهذا الموضوع؟

ليلى بوقطف (رئيسة اللجنة):

نريد مدّنا بنتائج عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 

 [إجابة وزير العدل غازي الجريبي]

ليس هناك تضارب بين وزارتي الداخلية والخارجية،  

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ملحقة برئاسة الحكومة وليست بوزارة العدل، وهناك إدارة للجمعيات ملحقة برئاسة الحكومة بإمكانها التحقيق في خصوص تمويل الجمعيات،

هناك اتفاقية مع ليبيا تعود إلى سنة 1961 ولنا صعوبات على مستوى نقطة الاتصال وبادرنا بدعوة النائب العام الليبي ونتمنّى لو يستجيب لدعوتنا.

القطب القضائي لمكافحة الإرهاب:

منط تنقيح محلة الإجراءات الجزائية، لم يعد الأمن معنيّا بالقبض بل القضاء هو من يتكفّل بذلك.