loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 ماي 2017
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود
  • النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى:
  1. وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
  2. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  3. كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية
  • الاستماع للسيد مُحافظ البنك المركزي التونسي، طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 2س 20دق
معدلات الحضور 75.93%

ذكر عبد الفتاح مورو في مفتتح الجسلة بالشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب على إثر وفاة النائبة فاتن وسلاتي عن دائرة سليانة.

كما دعا إلى التصويت على تغيير جدول أعمال الجلسة على إثر تعذر الوزير المكلف بالمالية عن الحضور 

ثم تنقيح جدول الأعمال بتصويت 110 نائبا.

يمينة الزغلامي (النهضة):

هناك عدة هيئات بدون موارد مالية كافية للقيام بمهامها مثل هيئة المعطيات الشخصية، هيئة النفاذ إلى المعلومة، هيئة الوقاية من التعذيب. 

هل هذه الإتفاقية ستسمح بحماية حقوق الإنسان، الدفع بالإستثمار وتمتيع أصحاب الشهائد العليا بفرص شغل؟

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):

هذا القانون الأساسي رغم أهميته لا يحظى بالإهتمام اللازم.

طبقا لهذه الإتفاقية، علينا المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالمعطيات الشخصية المنقّح للقانون السابق. 

حمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

أين حياد الإدارة والمسؤولية في تشغيل الشباب؟ لابّد من فتح تحقيق لوضع حد لتجاوزات التوظيف والانتدابات. مقاومة الفساد لا يجب أن تقتصر على رفع الشعارات. 

العجمي الوريمي (النهضة):

علينا حماية المعطيات الشخصية طبقا للأحكام الدستورية المدرجة بالفصل 24 بالدستور. 

علينا دعم هيئة حماية المعطيات الشخصية (سلطة تنفيذية ومجلس)، وعلى أعضاء الهيئة القيام بمجهود أكثر للتعريف بها وبالأعمال التي يجب أن تقوم بها. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

علينا المصادقة على هذه الإتفاقية والتسريع بالمصادقة على مشروع القانون المنقّح لقانون حماية المعطيات الشخصية لفتح مجال الإستثمار في هذا المجال. 

علينا تحديد السياسات المتعلّقة بالاستثمار في هذا المجال. 

علينا دعم هذه الهيئة واعطائها الاستقلالية المالية الكاملة.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

ماذا فعلت الوزارة للتصدّي لنزيف تقديم المعطيات الشّخّصيّةّ للتّونسيّين والمؤسّسات العموميّة للمخابرات الأجنبيّة؟ أذكّر بأنه تم استعمال المعطيات الشخصية لعدة مواطنين تونسيين خلال الحملات الإنتخابية وخصوصا خلال الترشّح للانتخابات الرئاسية. 

مهدي بن غربية (وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعلاقة مع الهيئات المستقلّة، مع المجتمع المدني ومنطمات حقوق الإنسان):

نقص الامكانيات المرصودة للهيئات ليس إرادة سياسية وإنما يعكس وضع البلاد ولقد عملنا بالوزارة على توفير الإمكانيات الممكن توفيرها للهيئات المستقلة. 

من الضروري المصادقة على مشروع القانون، لأن الإستثمار بهذا المجال يوفّر أكثر من 200000 موطن شغل بشمال إفريقيا. وبالتالي علينا تحسين التنافسية لبلدنا. 

[التصويت على غلق النقاش العام ومبدأ المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 119
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 136
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 134
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1 

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع: 134
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[المرور للسؤال الشفاهي المتعلّق بالوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات المستقلّة، مع المجتمع المدني ومنطمات حقوق الإنسان]

سؤال شفاهي/حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لقد وقع تهميش الإتحاد الوطني للمرأة، لم يتم صرف أموال التمويل العمومي لهذه المنظمة إلا بعد أن قمت بمراسلة السيد الوزير وإعلامه بفحوى هذا السؤال. ألم يحن الوقت لإيقاف هذا التهميش لهذه المنظمة العريقة والإعتناء بها. 

إجابة/مهدي بن غربية (وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعلاقة مع الهيئات المستقلّة، مع المجتمع المدني ومنطمات حقوق الإنسان):

الإتحاد الوطني للمرأة منظمة عريقة وسيتم مراجعة طريقة التمويل العمومي عندما سنقوم بسن قانون الجمعيات ومراجعة مرسوم 88 2011 المتعلق بالجمعيات. الدستور ينص على جعل قانون للجمعيات الذي يمثّل قيمة قانونية أهمّ من المرسوم. 

تعقيب/حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

أنتم لا تتعاملون مع هذه المنظمة على أنّها منظمة عريقة وإنما تعترفون ب4 منظمات فقط. لا يجب التأخر بصرف منحة السنة القادمة وعدم تعطيل صرف أجور العاملين بالمنظمة. 

[المرور للسؤال الشفاهي المتعلّق بكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة]

سؤال شفاهي/المنجي الحرباوي (نداء تونس):

ماهي أهم نتائج التحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بنهب أموال عمومية من قبل المكلّف العام بنزاعات الدولة زمن الترويكا؟ ما كانت ردة فعلكم بعد ما صدر عن خالد الكريشي من اعتداء لفظي على المكلف العام بنزاعات الدولة وعلى مساعدته؟

إجابة/مبروك كرشيد (كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة):

أريد التركيز على نقطتين:

  • الأولى متعلقة بأن هذه المسألة موضوع تحقيق قضائي وبالتالي لا يمكن التطرق لتفاصيل القضية. 
  • الثانية متعلقة بواجب التحفّظ وعلنية هذه الجلسة. وبالتالي سأقوم بتقديم إجابة عامّة.

بعد القيام بأعمال المراقبة اتضح  عدم إيداع أموال بالخزينة العامة للدولة وتورّط المكلّف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفّذ والعديد من الموظفين بذلك. 

لا يمكن تقديم أي معلومات عن المظنون بهم إلا بعد البت بهذه القضية. 

فيما يخص بعض المشاكل بين المكلف العام بنزاعات الدولة مع العاملين بمؤسات أخرى، نأكّد بأن مثل هذه المشاكل تحدث بالعديد من المؤسسات وبأن الحكومة متمسكة باحترام مؤسسات الدولة. 

تعقيب/المنجي الحرباوي (نداء تونس):

لا يجب التمسّك بواجب التحفظ إن تعلّق الأمر بمثل هذه القضايا. 

[المرور للسؤال الشفاهي الموجّه لسليم خلبوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم بالنيابة]

سؤال شفاهي/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

يتأخر الوزراء في الإجابة عن أسئلتنا. لقد تم تدارك هذا الإشكال وأذكّر بالآجال المتعلقة بالإجابة عن الأسئلة. 

لقد تم نشر مذكّرة صادرة عن رئيس الحكومة تتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة وتقضي بمنع الموظفين العموميين للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام أو تقديم أي معلومات لها. وقد قامت وزارتكم بمراسلة موفيكم وبإعداد قائمة سوداء للصحفيين التي لا يجب التعامل معهم.

إجابة/سليم خلبوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم بالنيابة:

لم أمتنع يوما عن الإجابة عن أسئلة النواب وقد أبديت إستعدادي للقدوم للمجلس للردّ ولكن قام رئيس الديوان حمدي قزقز بتأجيل الجلسة المخصصة للردّ عدة مرات. 

لقد تعرضت الوزارة لعدة ممارسات لا تحترم أخلاق المهنة من قبل صحفيين ولذلك قمنا بممراسلة أعوان الوزارة عبر رسالة إلكترونية داخلية تقضي بتعليق القيام بتصريحات أو التعامل مع الصحفيين لحين التثبث وحلّ الإشكال. للتذكير هناك أكثر من 25 عون بالوزارة يمكنه تقديم تصريح لوسائل الإعلام. لقد قمنا بإعلام الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وقد أكدت لنا بأن مثل هذه الممارسات التي تعرضت لها الوزارة تعد مخالفة لأخلاقيات المهنة. قمنا بعد ذلك بتنظيم جلسة مع الصحفيين المعنيين، قام البعض منهم بتقديم اعتذار والآخر أعلن عدم وجود سوء نية في ذلك. بعد أن تمّ إيضاح الأمر، تم التراجع عن ذلك القرار ونحن الآن بصدد إعداد سياسة إتصالية خاصة بالوزارة. 

تعقيب/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

أشكرك سيدي الوزير على الصراحة، كان عليكم الإتصال بنقابة الصحافيين والتعامل معها بدل منع الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة.

استأنفت الجلسة على الساعة 15 و50 دق

[الاستماع الى محافظ البنك المركزي وفقا للفصل 80 من القانون الاساسي للبنك المركزي]

الشاذلي العياري:

هنالك خبر هامّ وهو تطوّر نسبة التنمية الى 2،1 بالمائة.

هنالك أربع عناصر لهم مساس بالسياسة النقدية وبالصرف في الوضع الراهن، قبل 17 أفريل وبعدها، وهي التضخّم وتوازن المالية وميزان الدفوعات وتطور الدين الخارجي.

مايحدث اليوم للدينار التونسي ليس مردّه مجرّد التصريح الذي أدلي به، بل جاء في سياق إجتمعت فيه العديد من العوامل.

إقترضنا بالعملة مثل الأورو والدولار واليان ولابد من التسديد بالعملة الصعبة وهذا ينعكس يوميا على السياسة النقدية، البنك المركزي مطالب بالحرص على المحافظة على استقرار الأسعار، والبنوك تقترض من البنك المركزي لتعيد تمويلها الذاتي والبنك المركزي يتحكّم في هذه العملية حسب ما يقتضيه الوضع الحالي للبلاد.

التضاخم لاينفك عن التزايد يوما بعد يوم وسيبلغ 5 بالمائة في أواخر 2017، وهنالك عجز واضح ناتج عن التداين مما يجعل البنك المركزي يضخ السيولة في الأسواق الداخلية بملايين الدينارات وقد بلغت 9 مليار دينار.

ونحن اليوم نشهد نسبة من العجز التجاري ويعود ذلك بالأساس الى تباين نسبة الصادرات ونسبة الواردات.

سعر الصرف يحدد من قبل البنوك حسب نسبة العرض والطلب ولا يحدد من قبل البنك المركزي.

كان لنا نظام تعويم معطّل، ونحن في اتجاه نظام المرونة تحت الرقابة. وقد قمنا بتدخلات واتخذ البنك المركزي اجراءات والبنك المركزي يسترجع سيطرته شيء فشيء وأطلب منكم ترك البنك المركزي للعمل بالطريقة السليمة.

[المرور الى النقاش العام]

سليم بسباس (حركة النهضة) :

لنا كمجلس نواب دورين في السياسة النقدية وهو الدور التشريعي والدور الرقابي.

وسنّ المجلس قانونين أساسيين تساهم في الاصلاحات البنكية أولهما القانون الأساسي للبنك المركزي وقانون البنوك في 2016.

الإجراء الأول نتيجة الزلزال الذي عاشته تونس نتيجة اشتعال سوق الصرف،

الاجراء الثاني يهدف الى 

فماهي التدابير المتخذة لتفعيل هذه التدابير.

منصف السلامي (حركة نداء تونس) :

الاستهلاك الذي نشهده ليس استهلاكا للمنتوج التونسي وهذا ما يؤدي للتضخم المالي، لابد من إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ الأشخاص التي لديها ديون متخلدة بذمتها ومن بينها المصالحة الاقتصادية.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

البنك المركزي يمثل روح الاقتصاد التونسي، وحسب كلامكم في ابداء المؤشر التنمية.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

هناك مبالغ مالية هامة متخلدة بذمة العديد من الشركات والمقترضة من البنوك العمومية، مع التأكيد على وجوبية تنقيح القانون المتعلق بالصرف التونسي.

هالة الحامي (حركة النهضة) :

كيف نتحدّث عن أزمة اقتصادية وهناك بنوك حققت أرباح تعادل رأسمالها رغم وجود أزمة اقتصادية.

ماهي السياسة المتبعة والقرارات المتّخذة لاسترجاع الأموال المرتبطة بالقروض المسندة من البنوك.

هيكل بلقاسم (جبهة شعبية) :

يجب العمل على تفعيل دور البنك المركزي ودعم قوة هذا العمل حتى يكون فاعلا في مقاومة السوق السوداء والفساد المالي المفقم للدولة.

ريم محجوب (آفاق تونس) :

نسبة التداين تكاد تبلغ 80 بالمائة نتيجة عدم توافر سياسة تداين واضحة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

يجب التطرق بجدية الى مشكل الحرفيين في قطاع بيع الذهب.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :

هنالك تقارير للخبراء التي تؤكد أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ساهموا في صياغة القانون الاساسي للبنك المركزي فما رأيكم في ذلك؟

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

الأزمة التي يعرفها الدينار التونسي إن تواصلت بهذا الانخفاض الذي تشهده وخاصة في الفترة الأخيرة قد يؤدي الى افلاس الدولة.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

عندما لا تحمون الدينار التونسي لا تشجعوا السوق الموازية، وهنالك حاجة ماسة اليوم الى مراجعة السّياسة الاقتصادية في تونس.

محمد بن سالم (حركة النهضة) :

الاستيراد أضحى يمثل أزمة اقتصادية في تونس، ضعف الدينار هو من ضعف الاقتصاد ومن ضعف الانتاج والانتاجية ومن ضعف التصدير.

يجب العمل على دعم الانتاج والاستثمار لتدعيم التصدير مما من شأنه أن يرفع نسبة التنمية ويرفع تونس من هذه الأزمة.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

قطاع الفلاحة والخدمات مستقرة نسبيا وقطاع الصناعة لازال في خمول يستوجب مضاعفة العمل عليه.

قطاع الفلاحة والخدمات مستقرة نسبيا وقطاع الصناعة لازال في خمول يستوجب مضاعفة العمل عليه.

[اجابة محافظ البنك المركزي]

هنالك العديد من التراكمات التي أدت إلى الوضع الحالي للبنك الفرنسي التونسي ومن أهمها الديون الممنوحة دون ضمان، البنك المركزي في علاقة يومية مع الحكومة وليس هنالك قطيعة بين الطرفين.

هنالك العديد من الأشياء يعود القرار فيها للحكومة على غرار تحديد نسبة النموّ، لا يوجد أيّ إنصياع لأيّ إملاءات ولسنا تحت إمرة صندوق النقد الدولي بل نحن نتعامل معه. : اللجنة التونسية للدراسات المالية ليست محكمة بل هي تصدر دراسات وإن تبيّن ان هنالك شبهة فالقضاء هو الذي يتكفل بها.

يجب تغيير القوانين وليست لنا اعتراضات حيال ذلك، مثل تنقيح قانون الصرف. وبالنسبة لقضية الذهب فمسؤولية البنك المركزي في هذه المسألة تنحصر في بيع الكمية المعينة بالسعر الأصلي، والقرار صادر بقرار حكومي وليس صادرا عن البنك المركزي.