loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
  • النظر في جدول أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 45%

سمير ديلو (رئيس اللّجنة) :

سنحدد فريق عمل لمتابعة الأعمال المشتركة مع وزارة المرأة، والنظر في في مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومناقشة ياب العقوبات.

ليلى الزحاف (كتلة لحرّة) :

لا يوجد علاقة أو مبرّر للزيارات الميدانية، وكأنه مجرد من كلّ غاية.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

موضوع المسنين مرتبط بمشروع قانون متعلّق بحالة دور المسنين، وفريق العمل سيرافق الوزارة . والزيارة ليست من باب المجاملة أو زيارة ودّية وإنما الغاية هي الإحاطة بالقانون من الأوّل والاطّلاع  على الإطار الجمعياتي.

هاجر بوزمي (حركة النهضة) :

لقد قررنا في السابق مناقشة قوانين أخرى مع مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة ، ويجب أن نتطرق الى المواضيع التي تمس الشباب من الجانب القانوني إضافة الى موضوع المسين ودور المسنين.

ليلى الزحاف (كتلة الحرة) :

أريد تأطير الأعمال والزيارات الميدانية حتى نبيّن أهميّة هذه الزيارات.

سماح بوحوال (كتلة الحرة) :

أكدت الوزيرة خلال زارتنا السابقة نيتها في العمل على قانون جديد لتنظيم وضعية المسنين، وأنا مع أهميّة هذه الزيارة الميدانية حتى نتمكن من رؤية شاملة للموضوع.

نورة العامري (نداء تونس) :

يجب العمل على مراقبة وضعيّة الشباب وذوي الإعاقة وخاصّة العمال منهم.

المستشارة:

المجلّة حقوق المسنّ ما تزال فكرة صادرة عن الوزارة، فهل سيتعلق عملنا بالمجلة أو أن العمل سيكون لمراقبة حالة المسنين والإطّلاع على وضعيتهم؟

[المرور الى جدول الأعمال]

• اعداد يوم دراسي (أهمّ من استماعات منفردة)

• استدعاء وزيرة الشباب في ما يتعلق بالشباب في العطلة الصيفية. ودور الرياضة في الإرتقاء بالرياضة. وإشكال اقتصار الرياضة في تونس على كرة القدم. واهتمام الوزارة بالقاعات المخصصة للرياضة.

[الاستماع الى أعضاء لجنة الحقوق والحريات في ما يتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة]

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

يجب التنصيص على ضرورة تشريك المجتمع المدني ودوره في العناية، نظرا الى تعهد هذه الجمعيات في إيواء النساء المعنفات والصعوبات  التي تتعرضها هذه الجمعيات وقد لاحظنا ذلك من خلال زيارات ميدانية كزيارة مركز جمعية بيتي.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

تمت مناقشة وضع الحقوق والحريات التونسية في "جنيف" وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة وممثلين عن وزارة العدل وتمت الإساءة الى صورة تونس وصورة المرأة وعبرت عن استيائي خاصّة بتصريح رسمي من جهة رسمية.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

لقد قمنا باستماعات عديدة وذلك قصد اعداد تقرير للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكن هنالك تبيننا غياب إرادة في تمثيل لجنة الحقوق والحريات أمام 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

هل نحن سلطة والسلطة الأولى في الواقع أم لا؟

نحن كمشرع من نساهم في تهميش دورنا.

قبل الثورة كنا نسوق الى صورة تونس وتزييف الحقائق وبعد الثورة قمنا بعكس ذلك بتسويق جملة من الصور السيئة والتي من شأنها أن تضر الواقع الاجتماعي والإقتصادي لتونس.

سماح بوحوال(كتلة الحرة) :

مسألة صورة تونس في العالم على غاية من الأهمية فما جدوى الإعلام والمجتمع المدني وغيرهم إن كان بنية تسويق صورة بشعة للعالم وصورة المراة بطريقة سيّئة.

يجب العمل على الثورة التنموية وصورة تونس في الخارج.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

سأقوم برفع المسألة الى لجنة الحقوق والحريات، ويجب دعوة الوزير للاستماع له في ما صدر عنه في مؤتمر جنيف.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس)  و نورة العامري (نداء تونس):

تكريم الإتحاد الوطني للنساء بحضور رؤساء الكتل ورئيس المجلس.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

الاتحاد النسائي هو الاتحاد الوحيد الذي يأخذ تمويله والدعم من الدولة التونسية، وهنالك مؤاخذات قضائية جزائية في ما يخصّ الإتحاد.

ولكن بغضّ النظر عن ذلك فإنّ هذا الاتحاد قدّم من الإنجازات ما ساهم في تطور وضعية المرأة التونسية.

جميلة الجويني (حركة النهضة) :

لا أرى حاجة في تكريم الاتحاد فكلنا يعلم عمل هذا الاتحاد وتداخله مع نظام بن علي والشبهات المنسوبة له.

سماح بوحوال (كتلة الحرة) :

الاتحاد منظمة عريقة تاسست لدعم المرأة بعد الإستعمار وتم التعرض لعمل هذه المنظمة بعد الثورة بتعلة تعاملها مع بن علي ولكن يجب التذكير بأن كل المنظمات والهياكل قامت بالتعامل مع بن علي قبل الثورة.

وهذه المنظمات ليست في حاجة الى التكريم بل هي في حاجة الى إعادة تفعيلها وإيجاد حلول لتمارس دورها.

نورة العامري (حركة نداء تونس) :

بغض النظر عن الصعوبات التي تعرّض لها الاتحاد ففي تكريمه تكريم للمرأة التونسية.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

الاتحاد التونسي للمراة كان يعنى بمشاكل عديدة من بينها أطفال الشوارع، وبالنسبة للمشاكل والتهم المنسوبة فالقضاء هو الفيصل.

هاجر بوزمي (حركة النهضة) :

أنا أؤكد إيجابية مبدأ التكريم وذلك باتخاذ ثلة من نساء تونس لتكريمهنّ، وقد قمنا مع وفد من وزارة المرأة بزيارة مراكز تكوين تابعة للاتحاد في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتساءلت عن سبب حرمان بعض النساء من الدخول الى الاتحاد. ويمكن اختيار أسماء لشخصيات عديدة من النسوة لتكريمهن واقترح تخصيص يوم استماع للاطلاع على وضعية الاتحاد.

  • لمياء يمينة نورة  ليليا (فريق عمل)

اعداد زيارات:

قمنا بزيارة تخص المرأة وأخرى بالمسنين. لما لا نقوم بزيارة مخصصة لجمعية أطفال الشوارع، وهذه الجمعيات غير معروفة.

[مخرجات الجلسة]

سمير ديلو (رئيس اللّجنة) :

وهنالك مشكل آخر وهو الأطفال الجانحين ووضعهم في السجون المدنية.

  • الزيارة المخصصة بالمسنين (مع تنويع الجهات) 
  • سجن النساء (منوبة) 
  • الإصلاح والسجون وجناح الأطفال( زغوان)
  • بالنسبة للمسنين (باجة جندوبة أو الكاف)
  • بالنسبة لموضوع التكريم (التميز الإقليمي أو الدولي ويكون التكريم أمام مجلس نواب الشعب)

واقترح انعقاد اللجنة في جلسة مقبلة بعد أسبوع أو أسبوعين لتقديم مقترحات أعضاء اللجنة.