loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الداخلية حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير
معدلات الحضور 60.87%

[الاستماع إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر]

 

الهادي مجدوب (وزير الداخلية):

شبكات التسفير هي خلايا تتكون من عنصرين فأكثر تعمل على تسفير أشخاص عبر وسائل رسمية أو غير رسمية، 

هناك من المسالك، مسالك رسمية عن طريق المعابر الحدودية، ومسالك تقليدية تتم عبر مرور إلىسوريا أو العراق عن طريق تركيا أو ليبيا ومسالك رسمية حديثة عبر المغرب أو الجزائر أو حتى فرنسا، وهناك أيضا مسالك غير الشرعية من خلال التسلل عبر الحدود إلى ليبيا والمرور إلى سوريا عبر تركيا،

خلاايا تسفير الشباب التونسي تعتمد طريقتين، الطريقة المباشرة من خلال إلقاء الخطب ذات المنحى الجهادي أو توزيع المطويات والمناشير التحريضية وطرقا غير مباشرة من خلال تأجيج المشاعر الدينية عبر شبكة الانترنات،

بادرنا بتطوير طريقة عملنا وهو تعتمد على:

  • العمل الاستباقي والاستعلامي: تكثيف العمل الاستخباراتي وتحيين قواعد البيانات وتعميق التحريات في هذا الصدد،
  • الاهتمام اللصيق بما يُنشر في المواقع الإلكترونية،
  • الانتباه إلى المسافرين المشبوهين عبر المعابر الحدودية، وهذه مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة عبر تطبيق الإجراءات الحدودية (S17) 
  • تعزيز التعاون الدولي والتعامل مع الأجهزة المقارنة

[النقاش العام]

الصحبي بن فرج (الحرة):

ماذا قالت سفارة ليبيا في ما يخص عبور التونسيين عبر أرضها ؟

أين قائمة الجوازات الّتي تمّ إصدارها؟

هل لكم قائمة في الجمعيات المشبوهة وفي العناصر الميسورة التي سهت عمليا التسفير؟

هل هناك فعلا من هم متوورطون في القتال مع الجيش السوري في إطار كتيبة تُسمّى كتيبة محمد البراهمي؟

حسن العماري (نداء تونس):

من يتحمل مسؤولية خطاب العنف والتحريض عليه؟

ما هو إدارة الحدود والأجانب ودورها في تسهيل مرور الشباب إلى بؤر التوتر؟

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

يجب أن ننأى بمسألة مكافحة الإرهاب عن التجاذبات السياسية.

ليلى الحمروني (غير منتمية):

لا بد من اتركيز على الجانب القضائي، إذ صادقنا في مجلس نواب الشعب على قانون الإرهاب من خلال فسح المجال للسلطة القضائية في التحقيق في القضايا الإرهابية، وعلى قانون منع الاتجار بالبشر. 

فاطمة المسدي (نداء تونس):

أين وصلت التحقيقات في قضية بيوض؟

يجب مزيد الحرص على مستوى تعيين القناصل حتى لا تتكرّر تجربة القنصل التونسي في ليبيا المقرب من حركة النهضة.

هدى سليم (الحرة):

كيف تُمنح جوازات السفر لمن هم أقل من 18 سنة دون الحصول على ضمان أبوي؟

أين وصلتم في إعدا بطاقات التعريف البيومترية؟

أودّ أن ألفت نظركم إلى انتصاب الخيمة "المتسخة" في ساحة باردو المعدّة لاعتصام العفو التشريعي العام.

أحمد عماري (النهضة):

أتمنى أن تقوم هذه اللجنة بأعمالها وأن تُكلّل بالنجاح وألا يكون مصيرها مثل لجنة التحقيق حول وثائق بنما.

يمينة الزغلامي (النهضة):

سأجيب زميلتي هدى سليم وأقول لها إنّنا في اعتصام الرحيل كنّا نحمي المعتصمين لأنّنا لا نرى عيبا في أن يطالب الجيع بحرياتهم،

أنا أطلب من اللجنة أن تستمع إلى الملحق الأمني والسفارة في ليبيا وكل المسؤولين في عهد الترويكاحول مسألة ضلوعهم في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، كما أدعو إلى الاستماع إلى وزير الاتصالات وسفير ليبيا السابق.

محمد زريق (النهضة):

نريد أن نعرف تركيبة شبكات التسفير وطريقة عملها وبداية تشكلها وهيكتلتها ، وريد أن نعرف أيضا ما إذا كانت لكم إحصائيات حول مواعيد خروج/ سفر التونسيين إلى بؤر التوتر، وهل هناك تورط لأطراف سياسية في شبكات التسفير؟

عامر العريض (النهضة):

أريد أن أجيب زميلتي النائبة التي تحدثت عن القنصل التونسي في ليبيا وعن قربه من حركة النهضة أنّ هذا القنصل موجود في بنغازي منذ 2009 وتمت إقالته عقب اغتيال السفير الأمريكي. وأجيب زميلتي التي وصفت خيمة معتصمي العفو التشريعي العام بالمتسخة أن هؤلاء لم يجدوا المال الوسخ لكي يشتروا خيمة نظيفة ويعتصموا بها،

لا بد من مراجعة مفهوم الإرهابي والصورة النمطية للإرهابي ودراسة الربط بين الإرهاب وتعاطي المخدرات.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أرشيف أمن الدولة  هو من أفضل الأرشيفات فيما يخص ملف الإرهابيين،

هل أنتم مسيطرون على شبكات التسفير، أم أنها مسألة مازالت منفلتة؟

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

هناك توجهان في هذه اللجنة، شقّ يتّهم أطرافا الضلوع في التسفير وشقّ آخر يدافع عن نفسه، ولكن نحن نبحث عن الحقيقة ولا يوجد اي طرف في منأى عن الاتهام.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

التسفير يبدأ بالتحريض على العنف من خلال خطاب نشر الكراهية في المساجد.

[إجابة وزير الداخلية الهادي مجدوب] 

شبكات التسفير ليست بالضرورة ملموسة، بل إنها تتمّ في الفضاء السيبرني، ومعظمها يكون خارج تونس،

معظم جوازات السفر هي جوازات ليبيّة وليست تونسيّة، وللإشارة فإنّ جوازات السفر التونسية لا يمكن تدليسها وحتّى إن تمّت محاولة تدليسها فبإمكاننا اكتشاف الأمر بسهولة،

نحن لا نُشرف على المساجد، فوزارة الشؤون الدينيّة هي التي تتولّى أمرها، ولكنّنا نشرف فقط على المساجد الخارجة عن السيطرة،

نحن نتعاون مع الأجهزة التركية فيما يخص شبكات التسفير، 

المسؤول السابق عن إدارة الحدود والأجانب:

اتّخذنا 2000 إجراء وقائي من أواخر 2012 إلى أوت 2013  وقمنا بالمسك بـ8332 شخاص من جملة 22.000 مفتّش عنهم،

في سنة 2012 شهدنا حالة انفلات أمني ومعاناة في التصدي للظاهرة خاصة فيما يتعلق شح المعلومات حول الاشخاص المغرر بهم، ولكننا الآن قمنا بتركيز بنك معلومات تخص هؤلاء الأشخاص،

نعمل على إرساء منظومة إحصائية جديدة تخص القضايا المسجلة لدى العدالة، وهي ستكون مبوبة جغرافيّا أو حسب السنّ.

ليلى الشتاوي (رئيسة اللجنة):

هل هناك علاقة بين التسفير والهجوم على سفارة الولايات المتحدة؟

المسؤول السابق عن إدارة الحدود والأجانب:

ما حدث في سوريا وليبيا هو الذي شجع على السفر وعلى الاستقطاب إلى التوجه نحو بؤر التوتر.