loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية بخصوص مقترح القانون عدد 2017/22 المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 15:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 54.55%

[النقاش العام]

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :

التغيير في الصبغة للأراضي كان في السابق يصنع 

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

أرى أنها في هذه المبادرة التشريعية ضرورة في المصادقة ويجب المطالبة للتسريع في النظر فيها.

محمد الراشدي بوقرة (حركة نداء تونس) :

هذه المبادرة ضرورة ملحة رغم وجوب بعض التنقيحات.

المهمّ هو مصلحة البلاد العليا رغم أن هذا القانون يشمل لجنتنا وهو الآن من أنظار لجنة الصناعة. إلاّ أنه ولأهميته فسوف لن نثير جدلا كبيرا حول الموضوع.

عبير العبدلي (حركة نداء تونس) :

لقد اتضحت الرؤية بعد الإستماع للسيد حبيب الخضر، وقد قام برفع اللّبس عن عديد النقاط الّتي كانت تشوب هذه المبادرة.

هنالك تدخل الإدارة وذلك قد يخلق نوعا من الضبابية زيجب توضيحه.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

هذه المبادرة تخدم عديد الشرائح الإجتماعية وعديد المجالات بالترفيع في نسق إنجاز المشاريع، وفي ذلك رقي في المجال الإقتصادي ولا سيما الإجتماعي.

التوصية الأولى هي دعوة الإدارة للإستفادة من هذا الإستثناء للتسريع في إنجاز المشاريع، والتوصية على التقيّد بالمناطق الصناعية.

[إجابة جهة المبادرة]

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

طرح بإلحاح مسألة المؤسسات الجامعية، ولذلك ذهبنا في الإكتفاء بمجال واحد. وبالنسبة للأجل فالحكومة تعالجه بالخروج من الحالات الإستثنائية، و2022 يعتبر أجل كافي لبرنامج وانجاز جذري للحكومة وللأطراف المتدخّلة.