loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

18 أفريل 2017
  • النظر في مشاريع القوانين التالية: 
  1. مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي
  2. مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 19:05
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 78.8%

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/15 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي]

تلاوة تقرير اللجنة. 

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

علينا المصادقة على مشروع القانون ومنح خريجي هذه المدرسة شهادة جامعية تسمح لهم بالعمل. 

كلثوم بدر الدين (النهضة):

علينا منح هؤاء الطلبة الشهادة العلمية التي تناسب تعليمهم. 

علينا منح طلبة الفنون أيضا الشهادة العلمية المناسبة. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

منظومة التعليم العالي بها العديد من الابعاد التي يحتاجها الطالب كالدروس والابحاث العلمية ولذلك لا بد من اصلاحها.

مشروع القانون طال انتظاره. 

ماهي مقاربة الوزارة في اصلاح السكن الجامعي والمنح الجامعية نظرا لكلفة الدراسة المرتفعة التي تتطلبها الجامعة؟

ماهر مذيوب (النهضة):

نحن نحيي شجاعة وزير التعليم العالي  في حل اشكال طلاب المعهد العالي للاعمال بتونس.

لا بد من إيجاد حل جذري لإشكال معادلة الشهادات خاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج، يجب تحديد آجال سنوية للقيام بذلك. 

جميلة الجويني (النهضة):

يشكو معهد الفنون بتطاوين والمعهد العالي للدرسات التكنولوجيا من نقص كبيرفي عدد الطلبة لابد من انقاذ هاذين المعهدين.

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

تطبيق نظام "أمد" يتعارض مع المبادئ التي اعتمد لاجلها. نجاح خريجي هذه المدرسة يؤكّد أن شهائد البكالوريوس ونظام التعليم الخاص بها ناجح بالمقارنة مع نظام أمد فهل يمكن تغييره؟ 

ليلى الوسلاتي (النهضة):

الذي نقوم به حاليا هو عملية ترقيع وليس عملية اصلاح فعلية لمنظومة "أمد". 

يجب إعداد استراتيجية لإصلاح التعليم العالي. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

مراجعة منظومة امد اصبح ضرورة قصوى.

لايوجد تكافؤ فيما يتعلق بالخارطة الجامعية في تونس نتيجة سياسة شعبوية.

منية إبراهيم (النهضة):

كيف يمكن إسناد شهادة وطنية لنظام تعليم وإمتحانات أمريكي، هناك عدة أنظمة تعليم أجنبية بتونس ولكن يتم إسناد للمتخرجين بها شهائد أجنبية. 

كيف سيتمّ دمج هذه الشهادة بنظام التعليم الخاص بنا، كيف ستتم المعاملة مع هذه الشهادة فيما يخص الإلتحاق بالدكتوراة مثلا ؟ 

هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس):

هناك تقصير من قبل الوزارة للتعريف بهذه المدرسة وبهذه الشهادة، عليكم العمل على الترفيع من درجة الوعي والإهتمام بخيرة شبابنا. 

لطفي النابلي (نداء تونس):

كيف تتم الموافقة على بعث مؤسسة دون تقنين الشهادة التي ستسندها؟ 

تسوية الوضعية على مستوى الشهادة يقتضي أن تتم تسوية الوضعية على مستوى السلّم الوظيفي وعلى مستوى مجالات البحث.

إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):

هذا التعديل أصبح ضروري خاصة وأنه لا يمكننا الإبقاء على نخبة دون شهادة علمية. 

هذا التعديل كان يجب القيام به منذ 7 سنوات. هناك أكثر من 400 طالب متخرجين من هذه المدرسة دون شهادة. 

هذه المدرسة عمومية، بتمويل عمومي، وببرنامج تونسي مصادق عليه من الوزارة. منوذج التدريس يعدّ أمريكيا فقط. 

من ناحية الإدماج لا يوجد أي إشكال، لأنه يمكن دمج خريجي هذه المدرسة بالماجستور 2. 

من ناحية السلم الوظيفي، يمكن انتداب خريجي المعهد لأن شهادتهم تعد مساوية لشهادة الأستاذية (4 سنوات تدريس). 

هناك لجنة من طراز رفيع تعمل على حل الاشكالات استقطاب الطلبة بمعهد الفنون بتطاوين. المشكل الموجود بتطاوين فيما يخص انخفاض عدد الطلبة في الجامعات يفسّر بعدم وجود اختصاصات تخدم الجهة.

سنعلن عن برنامج وطني كامل لانتداب الدكاترة في عدد من الاسلاك المختلفة. الاختيارات المتخذة في البحوث العلمية  كانت اختيارات خاطئة.

نحن بصدد تداول برنامج كبير يتعلق بخلق سلك خاص بالدكاترة المبادرين. نحن بصدد القيام بحوار مع منظمة "توتيكا" وكونكت للنظر في إمكانية ترجمة البحوث العلمية التطبيقية لمشاريع هامة. 

أوافق جميع النواب الذين طالبوا باصلاح شامل ومتكامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. تخطينا منهجية تواصلية لاصلاحات الحكومات السابقة عملا بمبدأ استمرارية الدولة. قمنا بإنشاء عشر لجان للخروج بحلول عملية وبكل لجنة هناك مستشار قانوني يحدد اجرء ات القانونية لاصلاح منظومة التعليم العالي. سنقوم بتنظيم مؤتمر وطني لمناقشة برنامج الإصلاح. 

المرور للتصويت على الفصول:

  • مع:
  • محتفظ:
  • ضد:

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 136
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل الأوّل]

مقترح تعديل مقدّم من النواب

رأي مع/ فاطمة المسدي (نداء تونس):

يجب حذف عبارة "إدارة الأعمال" ليكون نافذة لعدة تعديلات أخرى. لماذا يتم حصر هذا التعديل لهذا الإختصاص فقط. 

يمكن أن يتم تغيير اسم الإختصاص وبالتالي سيتحتم علينا إعادة تعديل القانون. 

رأي ضد/حياة عمري (النهضة):

حذف هذه العبارة يؤدي إلى فتح الباب لتدريس عدة اختصاصات بنفس برنامج. هذه الشهادة خاصة بهذا الإختصاص. 

رفع الجلسة ل5دق للتشاور. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 34
  • محتفظ: 10
  • ضد: 62

التصويت على الفصل الأوّل في صيغته الأصليّة:

  • مع: 111
  • محتفظ: 5
  • ضد: 1

[الفصل 2]

  • مع: 125
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 132
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/11 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات]

محمد زريق (النهضة):

يجب تعديل العباراة المستعملة بمشروع القانون القيام للقيام بملائمة شاملة مع الفصل 13 من الدستور. 

يجب التسريع بتنقيح مجلة المحروقات ومجلة المناجم بصفة شاملة للملائمة مع الفصل 13 من الدستور.

إسماعيل بن محمود (نداء تونس):

الوزارة لا تقوم بالمجهود الكافي للإجابة على السؤال المتعلق بالموارد البترولية، وبالتعريف على قيمة وكمية هذه الموارد. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

الفصل 13 من الدستور يضمن الحق حصريا للشعب التونسي في التصرف في الثروات الطبيعية وللاسف لم يتم تجسيد الارداة الشعبية.

المصلحة الوطنية تقتضي عدم المصادقة على هذا القانون والتريث.

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية): 

مجلس النواب لا بد أن يتحمل مسؤوليته ولا يصادق على هذا التنقيح. هناك التفاف على ارداة مجلس نواب الشعب من خلال ضم مراحل البحث والاستكشاف في اتفاقية وحيدة تخول للوزارة التصرف بمفردها.

درّة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر): 

تفسير الفصل 13 من الدستور يقرّ أن ادارة قطاع المحروقات لا يتم الا بقانون واليوم يريدوننا أن نخرق الدستور.

لابد من سن قوانين جديدة لتظيم مجال المحروقات والنهوض بالاقتصاد التونسي وكان علينا الاستماع الى مقترحات الخبراء.

جميع التنقيحات المقدمة هي مقترحات شكلية ولا تعالج جوهر الاشكال.

ما الذي يمنع وضع اصلاح شامل لمجلة المحروقات ؟

لم يتم التنصيص على دور الرقابة في مختلف مراحل الاستثمار من استكشاف وبحث وهذا يعتبر أمرا خطيرا. التعديل المحدث بالفصل الأول الذي يجعل للمستثمر الحق الحصري ولا حق الأولوية لتحويل رخصة الإستكشاف إلى رخصة بحث.

مشروع القانون يكرّس المزيد من الفساد.

لن اصادق على هذا المشروع بهذه الصيغة، وإن تمّت المصادقة على مشروع القانون فأعلن بأنه بالإتحاد الوطني الحر سنعمل على الطعن بعدم دستورية القانون. 

جميلة الجويني (النهضة):

هذا التنقيح يعدّ ضروريا لأنّ تحوير كامل المجلة يمكن أن يستغرق وقتا يمكن أن يضيّع العديد من الاستثمارات. 

موضوع المحروقات يتعرض لعديد الشبهات وللادارة تحمل المسؤولية في محاربة الفساد.

ليلى أولاد علي (غير منتمية):

قطاع المحروقات يعيش أوضاع صعبة، تراجع هام في الإستثمار وفي عدد الآبار المنتجة. 

يجب احترام مبدأ الشفافية في كل ما هو متعلّق بهذا القطاع.

على الوزيرة أن تلتزم اليوم وتصرّح بأنها ستقدم كل العقود للمجلس. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

لابد من توضيح ومد نواب مجلس الشعب بمعلومات ومعطيات بخصوص المحروقات والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

يجب توفير مستشارير وتقنيين مختصين بهذا القطاع للنواب لكي يتمكّن النواب من فهم كل التفاصيل وللقيام بدورهم الرقابي. 

لا بد من تنقيح المجلات التي أصبحت معطّلة لاستثمارات بلادنا. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

هذه أكثر وزارة مبهمة وغير مفهومة بالنسبة للشعب. 

بهذا التعديل، لم تقدم الوزارة من يبرم هذه الاتفاقيات، ما الفرق بين الرخصة والاتفاقية، ماهي معايير تحويل الرخص؟ 

على الوزارة أن تنشر كل العقود. 

علي العريض (النهضة):

يجب التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون لدعم الإستثمار والتشغيل. 

أنا مع التوسع في النصوص الترتيبية حتى يسهل تنقيحها.

حجم استهلاك الطاقة في بلد ما يمثّل أو يساوي حجم نموها الاقتصادي. نحتاج الكثير من الترشيد على مستوى استهلاك الطاقة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

أؤكد على ضرورة مراجعة مجلة المحروقات ككلّ والتعديلات المقدّمة هي تعديلات ترقيعية.

لا يكمن التعاقد في الحقول المتطورة بنفس الشكل الذي نتعاقد به في الحقول الغير متطورة.

إعفاء المستثمر من دفع الضرائب هو قرار غير صائب خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمرّ به البلاد.

أؤكد على المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في مجال الطاقة وفي مسؤوليتها في تطوير الجهة.

ماهي القرارات التي تمّ أخذها في مجال غاز الشيست ؟

أطالب بأكثر شفافية فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للبلاد.

فيصل تبيني (غير منتم):

مشروع القانون هذا جاء ردّا لحملة "وينو البترول" وأدعو الشرفاء من مجلس النواب للتصويت ضدّه.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

بهذا التنقيح، نحن نقدم للوزارة صك على بياض للتصرف بالرخص وذلك منافي لما جاء به الفصل 13 من الدستور. 

تنقيح مجلّة المحروقات بهذه الطّريقة فيه التفاف على الفصل 13 من الدّستور.

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة):

الحكومة ملتزمة بتنزيل الدستور وملائمة القوانين مع الدستور. لم ننتهي من تنصيص القطاعات المتعلقة بالفصل 13 من الدستور. 

مشروع القانون هذا يعدّ تعديلا جزئيا لمجلة المحروقات، نحن بصدد العمل على التنقيح الجملي للمجلة. 

أهم موارد الميزانية متأتية من قطاع المحروقات وبالتالي وجب القيام بالإصلاحات الضرورية لمدى تأثيره على المالية العمومية وعلى الإستقلالية الطاقية للبلاد. 

علينا الكفّ عن شيطنة هذا القطاع.

الإستثمارات بهذا القطاع تعد عالية المصاريف، وضعيفة المحمولية خاصة في تونس، لذلك نسعى دائما للقيام باستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

حصة الدولة من الإنتاج تتراوح بين 70 و75% (أتاوة، أداء ات، حصة مؤسسة الأنشطة البترولية، حصة الدولة التونسية من المحروقات التي يتم بيعها بالسّوق المحلية بسعر تفاضلي).

بلدنا لا يتمتع بثروات طاقية هامة والتوجه السابق للشركات البترولية للتمركز ببلدنا كان لأسباب متعلقة بالاستقرار السياسي والإجتماعي. 

علينا دعم الوزارة ومؤسسة الأنشطة البترولية لتقوم بدورها كما يجب. 

قطاع المحروقات يمر بظروف عسيرة جدا: انخفاض نسبة الإنتاج من 7 مليون طن مكافئ نفط بسنة 2007 إلى توقعات بإنتاج 4 مليون طن مكافئ نفط لهذه السنة. 

قبل 10 سنوات كان الإنتاج يكفي لتغطية حاجياتنا ولكن انتاج السنة لا يرتفع إلا لتغطية نصف حاجياتنا النفطية.

قبل 10 سنوات كانت الوزارة تقدم ما يقدر ب7 رخص بالسنة، في هذا العام لم تقدم أي رخصة. 

خلال هذه السنة، هناك أقل من 25 رخصة سارية المفعول بالمقارنة مع 45 رخصة قبل 10 سنوات. 

بالسنة الفارطة، لم يتم حفر إلا 3 آبار استكشاف، ولم يتم تطوير أي بئر. 

كل هذ الانخفاض هو نتيجة عدة اتهامات عشوائية بالفساد لكل المستثمرين بالقطاع. 

كل الاتفاقيات الخاصة سيتم طرحها على المجلس للمصادقة وسيتم تضمين كل التفاصيل المتعلقة بالاستغلال والبحث والاستكشاف بهذه الإتفاقيات، وسيكون لوزير الطاقة جانب ترتيبي للتثبت من احترام التراتيب المتعاقد عليها.

التصويت على غلق النقاش العام:

  • 114 مع
  • 8 ضدّ
  • 0 احتفاظ

[عنوان مشروع القانون]

التصويت على عنوان مشروع القانون:

  • 108 مع
  • 17 ضد
  • 0 احتفاظ

[الفصل الأول]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع / سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

لا يمكن إسناد الحق الحصري للانتقال من الاستكشاف إلى البحث لنفس الشركة لأن ذلك يتعارض مع شفافية الاتفاقيات. 

رأي ضد / عامر العريض (حركة النهضة): 

نحن أضفنا الحق الحصري للشركة التي توفي يشروط الاتفاقية كما وردت في مجلة المحروقات. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • 25 مع
  • 3 احتفاظ
  • 91 ضدّ

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع / درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

لا يمكن منح الأولوية بصفة آلية لمن تمتّع برخصة الاستكشاف. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • 24 مع
  • 04 إحتفاظ
  • 93 رفض

مقترح تعديل عدد 3

رأي مع / سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

يجب إضافة كل الوثائق والعمليات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والبحث ويكفينا تسترا على الفساد في العقود البترولية.

رأي ضد / عامر العريض (حركة النهضة):

هذا المقترح لا يمكن قبوله باعتبار أن العقود الخاصة ستعرض دائما على مصادقة مجلس نواب الشعب. 

التصويت على مقترح عدد 3:

  • 20 مع
  • 03 إحتفاظ
  • 93 رفض

مقترح تعديل عدد 4

رأي مع / شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

يجب أن تعرض العقود الخاصة على المصادقة. 

التصويت على مقترح عدد 4:

  • 17 مع
  • 05 إحتفاظ
  • 102 رفض

مقترح تعديل عدد 5

رأي مع / ليلى أولاد علي (غير المنتمين إلى الكتل):

يجب أن يتم ضبط أجل للنظر في الاتفاقيات داخل مجلس نواب الشعب حتى لا يتم ممارسة نوع من الضغط هلى النواب سواء من الحكومة أو من المستثمر. 

التصويت على مقترح عدد 5:

  • 34 مع
  • 10 إحتفاظ
  • 79 رفض

مقترح تعديل عدد 6

رأي مع / سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

يجب أن يتم نشر الاتفاقيات وليس فقط قانون المصادقة عليها ضمانا للشفافية في العقود المتعلقة بالمحروقات.

التصويت على مقترح عدد 6:

  • 20 مع
  • 04 إحتفاظ
  • 99 رفض

مقترح تعديل عدد 7 

رأي مع / شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

أنا استغرب ردود الفعل التي ترفض مبدأ الشفافية والسعي المتواصل للعودة إلى ممارسات ماقبل الثورة بتفويض من نواب. 

إذا فشلنا في دورنا كنواب، يجب على الشعب التونسي أن يطلع على العقود.

رأي ضد / الطيب المدني (حركة نداء تونس): 

العقود تنشر كافة على موقع المعلومات المفتوحة التابع لوزارة الطاقة وهو ما قامت به الوزارة منذ أكثر من سنة. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • 30 مع
  • 5 احتفاظ
  • 89 ضد

التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية:

  • 104 مع
  • 3 احتفاظ
  • 17 ضدّ

نقطة نظام / يمينة الزغلامي (حركة النهضة): 

يجب التأكد من وزارة الطاقة أنه سيتم نشر نص الاتفاقية بصفة واضحة. 

الفصل 2 

مقترح تعديل 

رأي مع / سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

مطلبنا أن يتم الترخيص أمام مجلس نواب الشعب كما قال الدستور. الشعب يراقب هذه الرخص من بحث واستغلال من خلال نوابه وهذا ما أراده المشرع المؤسس. 

رأي ضد / بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

ما ستم عرضه على المجلس هو كل الوثائق المتعلقة بالاتفاقية الخاصة والوزير يكتفي بالإمضاء على قرار الإسناد بعد المصادقة في مجلس نواب الشعب. يكفينا من الشعارات. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • 17 مع
  • 2 احتفاظ 
  • 96 ضد

التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية: 

  • 103 مع
  • 03 إحتفاظ
  • 13 رفض

الفصل 3 

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع / سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

الاحتكار الذي يريد أن يفرضه مشروع القانون 

مراجعات الاتفاقيات السابقة لهذا القانون واجب. رغم أنها منشورة فهي لا تحتوي على التفاصيل اللازمة ليطلع عليها المواطن والمجتمع المدني. 

مقترح عدد 2 

تم سحب المقترح

مقترح عدد 3 

رأي مع / ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

يجب أن تكون المحروقات غير التقليدية خارج عن موضوع مجلة المحروقات.

توضيح / عامر العريض (رئيس لجنة الطاقة):

مجلة المحروقات لا تحتوي إلا على استغلال المحروقات التقليدية بالنسبة للغاز الصخري، فهو مسألة يجب أن يتم عرضها على استشارة المواطنين والمجتمع المدني. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • 22  مع
  • 04 إحتفاظ
  • 97 رفض

التصويت على الفصل 3 :

  • 106 مع 
  • 2 احتفاظ
  • 15 ضدّ

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • 106 مع 
  • 2 احتفاظ 
  • 16 ضد

محمد الناصر (حركة نداء تونس):

نرفع الجلسة ونواصل غذا لإتمام بقية مشاريع القوانين.