[الاستماع إلى جمعية "تونس أرض الرجال"]
تتعرض ممثّلو جمعيّة تونس أرض الرجال إلى جملة التّجاوزات التي طالت الجامعة التونسية لرياضة المعوقين من جملتها:
وطالبوا بـ:
[النقاش العام]
تطرقت كلّ من النائبتين عن كتلة النهضة زينب براهمي وفريدة عبيدي إلى الترفيع في تعريفة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وأنّ الأمر مُنظّم بقانون 2005 ولا يمكن لقرار حكومي يقرّ بالترفيع في التعريفات أن يصبح أعلى من القانون. وذكرت فريدة عبيدي (النهضة) أنّ مسألة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق بوزارتَي الشؤون الاجتماعية والنقل.
من جهته تعرّض محمد المحجوب (النهضة) إلى نقطة تمويل الجمعيات الرياضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأكّد أن المسألة تتعلّق بالرياضات الفرديّة عموما التي لا تجد تمويلا.
وختم ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) المداخلات بالتذكير بالأسئلة الشفاهية التي توجّه بها بعض النواب إلى وزير النقل فيما يخصّ الترفيع في تعريفة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إنّه ستتمّ دعوة رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وفيما يخصّ اختيار الرياضيّين الممثّلين لتونس في الفعاليّات العالميّة ذكر رئيس اللجنة أنّ المعيار المُعتمد ليس فقط الكفاءة بل كذلك الانضباط.
[المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية إلى ولاية القيروان]
تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على التقرير.