loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهوية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 27.27%

تمّت المصادقة بإجماع الحاضرين على مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهوية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة.

كما تمّت  المصادقة بالإجماع على تقرير لجنة المالية المتعلّق بمشروع القانون.