loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
1 فصل
0 وثائق

المدة

في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 81.56%

دورة حياة مشروع القانون

2019-07-10 2020-01-30
الإيداع
2020-01-30 2020-06-10
المناقشة في اللجنة
2020-07-01 2020-07-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس