loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-58 برمته
104 مع
9 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2019-07-10 2019-07-18
الإيداع
2019-07-18 2019-12-24
المناقشة في اللجنة
2020-01-17 2020-01-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019

الفصل 1

تتم الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019

الفصل 1

تتم الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019

الفصل 1

تتم الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019