loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2019/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2024-04-18
الإيداع
2024-04-18 2024-04-18
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما

الفصل 1

تتم الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما, الملحق بهذا القانون الأساسي, والمبرم بتونس في 2 مارس 2019.