loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق
المصادقة على مشروع قانون عدد 2019-45 برمته
96 مع
2 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 9س 5دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-07-11
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2019-08-01 2019-08-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة المغربية بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية, للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وتسعة عشر مليون (119.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة المغربية بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية, للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وتسعة عشر مليون (119.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة المغربية بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية, للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وتسعة عشر مليون (119.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي