loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق
المصادقة على مشروع قانون عدد 2019-44 برمته
83 مع
1 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 9س 5دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-07-11
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2019-08-01 2019-08-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائتان وثمانية وعشرون مليون (228.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائتان وثمانية وعشرون مليون (228.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائتان وثمانية وعشرون مليون (228.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات