loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/43 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : تنظيم القطاع المالي
5 فصول
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/43 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و3 و6 و7 و8 و40 و52 و53 و54 و68

و85 و87 و88 و90 و94 و106 و120 و122 و123 و133 و136 و178 و179 و183 و260 و 261 و262 و263 و264 و265 و266و267 و268 و269 و 270 و 271 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278و 279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وتعوض كما يلي:

الفصل الأول (جديد) - تطبق أحكام هذه المجلة على كل من:

أ- الدولة،

المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

الجماعات المحلية،

الهيئات والهياكل العمومية التي تنص القوانين على خضوعها إلى أحكام هذه المجلة.

يتم إعداد ميزانية الذوات العمومية المشار إليها أعلاه وإقرارها وختمها وفقا للصيغ المقررة بالقانون الأساسي للميزانية باستثناء الجماعات المحلية التي تخضع إلى القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

الفصل 2 (جديد) - يتلم انجاز ومراقبة وإدراج العمليات المالية والمحاسبية للذوات العمومية المشار إليها أعلاه بالحسابات وفقا لقواعد مستنبطة من مبادئ عامة مشتركة وقع ضبطها بالعنوان الأول من هذه المجلة.

وقد حدد العنوان الثاني والعناوين الموالية قواعد تطبيق تلك المبادئ والقواعد الاستثنائية أو الخاصة بها.

الفصل 3 (جديد) - يقع تنفيذ العمليات المالية للذوات العمومية المشار إليها بالفصل الأول المشار إليه أعلاه، في إطار المحاسبة الميزانياتية، طبقا لنظام يرتكز على قاعدة الدفع.

ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا المداخيل التي تم تحصيلها والنفقات التي تم التأشير عليها من قبل المحاسب العمومي خلال تلك السنة مع مراعاة ما يلي:

يجوز إصدار الأوامر بصرف نفقات راجعة لسنة ما إلى اليوم العاشر من شهر جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف من قبل المحاسب العمومي إلى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية كما تدرج النفقات المتعلقة بها بحساب نفس سنة التصرف.

وترسم العمليات المالية للذوات العمومية المذكورة بالحسابية العامة طبقا لنظام يرتكز على الاستحقاق ووفقا لمعايير محاسبية تضبط قواعدها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

الفصل 6 (جديد) - يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

ولهذا الفرض، يتولون إثبات الحقوق والالتزامات وإحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بنايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمقابيض الواجب دفعها فورا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.

ويجوز لآمري الصرف تفويض التصرف في الاعتمادات لآمري صرف مساعدين الذين يمكنهم بدورهم تفويض جزء من الاعتمادات الموضوعة على ذمتهم لأمري صرف مساعدين مفوضين.

الفصل 7 (جديد) - مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل صنف من أصناف الذوات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذه المجلة، يقوم بمراقبة أعمال آمري القبض والصرف كل من الهيئات المنتخبة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ومحكمة المحاسبات وكذلك الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

وتخضع هذه الأعمال إلى رقابة مختلف هياكل الرقابة المختصة وفقا للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لتلك الهياكل.

كما تخضع أعمال آمري الصرف المساعدين وأمري الصرف المساعدين المفوضين إلى رقابة آمري الصرف أصحاب التفويض.

وتتولى محكمة المحاسبات من جهتها إجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بقانونها الأساسي.

الفصل 8 (جديد) - يتحمل آمرو القبض والصرف أثناء قيامهم بوظائفهم المسؤولية المترتبة عن ذلك وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

الفصل 40 (جديد) - تؤدى النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها، غير أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها؛

المصاريف التي تدفع عادة من طرف وكلاء الدفوعات،

الفوائد والتكاليف المترتبة عن القروض العامة،

كل المصاريف الأخرى التي يقع تقرير تأديتها بتلك الصورة بمقتضى أمر،

وتتم تسوية المصاريف، المشار إليها أعلاه بعد تأديتها، بإصدار أوامر صرف في شأنها.

الفصل 52 (جديد) - تشمل عمليات الخزينة كل العمليات الناتجة عن إدارة الدين العمومي وإدارة الصكوك ومسك حسابات الإيداعات وتداول النقود والقيم الشبيهة بها وتلك المتعلقة بإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها.

كما تشمل أيضا قروض الخزينة وتسبقاتها وإدارتها وردها لأصحابها عند حلول أجلها.

وبصفة عامة، تشمل عمليات الخزينة جميع العمليات المتعلقة بما للذوات العمومية وما عليها من ديون خارجة عن نطاق الميزانية.

الفصل 53 (جديد) - تنجز عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين ويعود للوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.

الفصل 54 (جديد) - تنجز تكاليف الخزينة دون أوامر صرف إلا أن تأديتها تقع حسب الإجراءات والأحكام المقررة لتأدية نفقات ميزانية الدولة.

الفصل 68 (جديد) - ترسم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الذوات العمومية ضمن:

المحاسبة الميزانياتية طبقا للقواعد المعزرة بالفصل 3 من هذه المجلة؛

المحاسبة العالقة طبقا للقواعد المعزرة ضمن الإطار المرجعي ومعايير الحسابات العمومية المستمدة من المعايير الدولية.

يضبط الإطار المرجعي بمقتضى أمر حكومي وتضبط معايير الحسابات العمومية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ا- 85 (جديد) - يتصرف رؤساء المهمات ورؤساء المهمات الخاصة وحدهم وبوصفهم آمري صرف على مسؤوليتهم في الاعتمادات المرصودة بالميزانية.

ولا يجوز لهم تجاوز تلك الاعتمادات أو الشروع في انجاز نفقات دون أن يخصص لها ما يقابلها هن اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.

الفصل 87 (جديد) - يتولى رؤساء المهمات، بوصفهم آمري صرف، تفويض التصرف في الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان كل برنامج إلى رؤساء البرامج.

يتصرف رؤساء البرامج، بوصفهم أمري صرف مساعدين، في الاعتمادات المرصودة لبرامجهم ولهم أن يفوضوا لآمري صرف مساعدين مفوضين مهمة القيام بعقد نفقات معينة تهم برامجهم وإصدار أوامر بصرفها وذلك بعد الاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك وبمقتضى قرارات يصدرونها في هذا الشأن كما لهم الحق في سحب هذا التفويض.

ولا يحق لهؤلاء الآمرين بالصرف المساعدين المفوضين تجاوز الاعتمادات المفوضة إليهم.

الفصل 88 (جديد) - لا يجوز عقد أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية، إلا أنه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة؛

1 . المصاريف العارضة التي تقل قيمتها عن مقدار يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجب إعلام مراقب المصاريف العمومية بها بعد عقدها، المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للاتصالات.

تضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

الاعتمادات المحالة طبقا للفصل 87 مكرر المشار إليه أعلاه من قبل الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية،

الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية.

5 كل النفقات المعفاة بمقتضى نصوص  خاصة من التأشيرة المسبقة.

الفصل 90 (جديد) - لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة

الفصل 94 (جديد) - لا تتم تصفية النفقات الواجب صرفها من الميزانية إلا من قبل آمري الصرف أو آمري الصرف المساعدين أو آمري الصرف المساعدين المفوضين.

الفصل 106 (جديد) - إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرفي المساعدين وآمري الصرف المساعدين المفوضين لا تصير نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف آمر الصرف التابعين له.

الفصل 120 (جديد) - يقوم آمر الصرف المختص بإصدار أوامر يصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية. كما يقوم بإصدارها أيضا، وتحت رقابته، أمرو الصرف المساعدون وآمرو الصرف المساعدون المفوضون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.

الفصل 122 (جديد) - لا تقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المكلف بالدفع إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:

1 . أن تكون محمولة على اعتمادات مرصودة لها بالميزانية،

أن ينص بها على السنة المالية العاند لها الدين والسنة الصادر فيها الأمر وتحميلها بالبند الخاص بها بالميزانية وكذلك على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء،

أن لا تتجاوز قيمتها حدود الاعتمادات الموضوعة على ذمة أمري الصرف؛

أن تكون مرفقة:

بالوثائق المثبتة لوجود الدين في ذمة الدولة ودفعه لصاحبه كاملا أو جزئيا،

بنسخة من اقتراح التعهد في عقد النفقة مذيل بتأشيرة مراقب المصاريف العمومية

بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء.

الفصل 123 (جديد) - تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المكلف بالدفع حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة وحسب تبويبها بميزانية السنة المالية الجارية.

ويحتفظ المحاسب بجميع الوثائق المذكورة ويوجه في أجل يحدده الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤدية نقدا بعد تأشير ها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.

الفصل 133 (جديد) - تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف وآمري الصرف المساعدين على صناديق أمناء المصاريف ما لم يقرر الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك خلاف ذلك، أما أوامر الصرف لنفقات حسابات الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.

تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين المفوضين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقه مقرهم الإداري ما لم يقرر الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك خلاف ذلك.

الفصل 136 (جديد) - يجب على المحاسب المكلف بالدفع أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تأشيرته على أوامر الصرف الصادرة له من؛

توفر الاعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية،

صحة تحميل النفقة بالبند الخاص بها بالميزانية حسب نوعها أو موضوعها،

ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية،

براءة ذمة الدولة وعدم وجود موانع قانونية لتسديد الدين،

تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء،

لتطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق،

وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها.

الفصل 178 (جديد) - يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها و المأذون يدفعها على الحسابات الخاصة.

وتقع التأدية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.

الفصل 179 (جديد) - يقوم أمين المال العام بكافة عمليات الخزينة التي لا تدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين.

ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طوف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين كما يقوم بكافة العمليات الرامية إلى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.

الفصل 183 (جديد) - يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي وتنفيذ جميع طيات إدارته.

العنوان الرابع (جديد)

في الجماعات المحلية

الفصل 260 (جديد) - تنجز العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية حسب المبادئ والقواعد المقررة بالعنوانين الأول والثاني من هذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصول الموالية وفي إطار احترام مبادئ التدبير الحر والشرعية المالية والتوازن الحقيقي للميزانية.

تلتزم الجماعة المحلية بإرساء آليات الرقابة الداخلية المحاسبية والميزانياتية بالاعتماد على دليل إجراءات يصدر بمقتضى أمر حكومي

الباب الأول

آمرو قبض وصوف ميزانيات الجماعات المحلية

الفصل 261 (جديد) - يعهد إلى آمري القبض والصرف والمحاسبين العموميين بإنجاز العمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ وختم ميزانيات الجماعات المحلية والعمليات المتعلقة بالتصرف في المواد والممتلكات.

الفصل 262 (جديد) - يتولى رئيس الجماعة المحلية أو القائمون مقامه بحكم القانون مهمة الآمر بالقبض و الصرف.

ولهذا الغرض، يتولى المبادرة بإنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وخاصة إحقاق الإيرادات وإثباتها والإذن بقبضها وعقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها ويجوز له أن يفوض بمقتضى قرار بصفة دائمة أو مؤقتة مهامه تلك إلى أحد مساعديه.

الفصل 263 (جديد) - يحجر على آمري قبض وصرف ميزانيات الجماعات المحلية مسك الأموال العمومية أو تداولها أو التصرف في الحسابات المفتوحة باسم المحاسب أو أن يكون لهم بصفتهم المذكورة حسابات جارية كيفما كان نوعها وإلا يفع تتبعهم من أجل اختلاس أموال عمومية على معنى المجلة الجزائية.

كما يحجر عليهم الاحتفاظ بالسندات والضمانات المالية والتي يعهد حفظها قصرا لمحاسب الجماعة المحلية

الفصل 264 (جديد) - يتحمل آمرو قبض وصرف ميزانيات الجماعات المحلية في إطار القيام

بمهامهم المسؤولية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.

الباب الثاني

محاسبو الجماعات المحلية

الفصل 265 (جديد) - يعين لدى كل جماعة محلية محاسب عمومي تابع للدولة تقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بعد الإعلام

المسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.

للمحاسب المذكور صفة محاسب رئيسي وتسند له عند الاقتضاء صفة محاسب مركزي.

ويمكن أن يساعده في مهامه محاسبون ثانويون يقع تعيينهم وفق نفعى الصبغ المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتدرج العمليات التي يقومون بها ضمن محاسبة المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.

يخضع محاسبو الجماعات المحلية لسلطه الوزير المكلف بالمالية

الفصل 266 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية استخلاص المقابيض وتأدية النفقات ومراقبة صختها وتداول الأموال وصيانتها وحفظ القيم والسندات والضمانات المالية والمواد الراجعة للجماعة المحلية ومسك المحاسبات.

الفصل 267 (جديد) - يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد ميزانيتها ومتابعة تنفيذها ومتابعة المبالغ المتخلدة لفائدتها أو بذمتها وتوفير الإحصائيات وإعداد التقارير ذات العلاقة.

كما يقدم الاستشارة بطلب من رئيس الجماعة في مجال إعداد التقديرات واحتساب الانعكاسات المالية لإجراءات المقترحة بالميزانية والتوظيف الأمثل لأملاك.

الفصل 268 (جديد) - يجوز تكليف وكلاء مقابيض أو وكلاء دفوعات من بين أعوان الجماعات المحلية المرسمين و ذلك للقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبي الجماعات المحلية وتنطبق عليهم جميع الأحكام المقررة لوكلاء المقابيض أو لوكلاء الدفوعات التابعين للدولة مع مراعاه

المقتضيات التالية;

تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بناء على طلب من رئيس الجماعة المحلية وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.

يمكن تسحية وكلاب مساعدين بقرار من رئيس الجماعة المحلية على أن يتم إعلام المحاسب العمومي بذلك.

يحجر الجمع ببن مهمة وكيل مقابيض ووكيل دفوعات كما لا يمكن الجمع بين مهمة و كيل مقابيض أو وكيل دفوعات واحدى الوظائف المتعلقة بإحقاق الإيرادات والإذن بقبضها أو التصرف في الاعتمادات.

يعمل وكلاب المقابيض ووكلاء الدفوعات تحت إشراف ومراقبة محاسب الجماعة المحلية وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه

إجراؤها علي أعمالهم.

كما يخضعون لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له

الوزير المكلف بالمالية في ذلك للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.

الباب الثالث

في العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

القسم الأول

في المقابيض واستخلاصها

الفصل 269 (جديد) - يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل

الراجعة لميزانية الجماعات الطية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها

أو بتنقيحها.

الفصل 270 (جديد) - تضبط قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل ومحاصيل

الجماعات المحلية وتصفيتها وطرق استخلاصها بمقتضى القوانين والتراتيب والانظمة الخاصة

بكل صنف من أصنافها.

ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 271 (جديد) - يتم استخلاص موارد الجماعات المحلية على أساس سندات استخلاص نهائية أو وقتية ووفقا للمبادئ والطرق المعتمدة بالعنوانين الأول والثاني من هذه المجلة.

الفصل 272 (جديد) - توجه إلى محاسب الجماعة المحلية سندات الاستخلاص النهائية

للمحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم الخاصة بالجماعة المحلية عن طريق أمين المال الجهوي.

غير أنه وبالنسبة إلى أذون الاستخلاص الجماعية وجداول التحصيل فإنها تسلم مباشرة إلى

المحاسب ويوجه ملخص في شأنها إلى أمين المال الجهوي المختص.

الفصل 273 (جديد) - يجوز للمحاسب تعجيل قبض  الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها

متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بناءا على سندات استخلاص وقتية صادرة عن رئيس الجماعة

المحلية الذي يتولى في نهاية كل شهر إعداد قائمات في شأنها توجه إلى أمين المال الجهوي

المختص قصد نثقيلها على سبيل التسوية بالحسابات.

الفصل 274 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية التعهد بأذون الاستخلاص بحساباته وذلك

بعد الثبت من صختها. ويتعين عليه إذا ما وجد خللا بأحد أذون الاستخلاص رفض  التعهد به

وذلك بمقتضى مكتوب يوجهه إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية عن طريق أمين المال الجهوي

يعلّل فيه أسباب الرفض.

الفصل 275 (جديد) - يحرص المحاسب تحت مسؤوليته الشخصية على بذل العناية الآزمة

باستخلاص المبالغ الراجعة للجماعة المحلية في إطار أهداف سنوية تضبط بالتنسيق معها.

ويتولى تقديم جدول شهري للجماعة المحلية يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي

حل أجلها ولم تستخلص كما يبؤن التتبعات المنجزة ونتائجه,

الفصل 276 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية تبليغ السند التنفيذي ومباشرة الإجراءات

الجبرية قصد استخلاص الديون المثقلة بناء على جداول تحصيل جماعية وذلك بانقضاء اجل ثلاثة

أشهر من تاريخ التعهد بالدين.

بالنسبة للديون المثقلة بمقتضى السندات النهائية الفردية يباشر المحاسب الأعمال والإجراءات

الضرورية لاستخلاصها طبقا للإجراءات المعمول بها لاستخلاص الديون العمومية المنصوص

عليها بهنه المجلة.

الفصل 277 (جديد) - في صورة وجود خطا ماذي في سند الاستخلاص، يمكن لرئيس الجماعة المحلية بطلب من المدين أو المحاسب أو المصلحة المختصة بالجماعة المحلية إصدار قرار بإلغائه أو تعديل مبلغه ويحدد هذا القرار أسباب الإلغاء أو التعديل وأسس التصفية الجديدة.

ويبلغ هذا القرار إلى محاسب الجماعة المحلية الذي يتولى التثبت فيه والتعهد به ضمن محاسباته بعد موافقة أمين المال الجهوي المختص.

الفصل 278 (جديد) - يمكن لأمين المال الجهوي بناء على طلب معلل ومرفقا بالإثباتات

اللازمة صادر عن محاسب الجماعة المحلية إصدار قرارات في الطرح بالنسبة للديون الجبائية أو

غير الجبائية التي تعذر استخلاصها إثر استيفاء إجراءات التتبع في شأنها وذلك خاصة لأحد

الأسباب التالية:

صدور أحكام قضائية باتة تقضى بإلغاء الدين،

تعذر التعرف على المدينين،

عسر المدين أو إفلاسه،

الديون الزهيدة على أن يتم ضبط مقاديرها وشروط طرحها بقرار مشترك من الوزير المكلف

بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية

وتضبط مقايس وإثباتات عمليات الطرح المذكورة من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له

وزير المالية في ذلك.

ويثم توجيه إعلام لرئيس الجماعة المحلية مرفقا بقائمة في الديون التي تم طرحها.

الفصل 279 (جديد) - يضبط المحاسب في نهاية كل سنة وضعية الديون المثقلة ويوجه قبل 31

مارس من كل سنة إلى رئيس الجماعة المحلية جدولا في الديون التي تعذر استخلاصها مع بيان

أسباب ذلك.

تعرض قائمة الديون التي تعذر استخلاصها على مجلس الجماعة المحلية للتداول في شأنها ويمكن

له بناء على مداولة بأغلبية ثلثي أعضائه الإذن للمحاسب يفسخ بعض الديون غير الجبائية المثقلة

التي استحال استخلاصها.

ويتولى أمين المال الجهوي المختص إصدار قرار في طرح هذه الديون من الحسابات.

الفصل 280 (جديد) - لا يجوز التخلي عن حقوق أو ديون جبائية راجعة للجماعة المحلية إلأ بمقتضى قانون.

ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم جبائية راجعة للجماعة المحلية إلا في الصور

المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني: في نفقات الجماعات المحلية

الفصل 281 (جديد) - تنجز نفقات الجماعات المحلية لسن حاجيات تقتضيها إدارة الشأن المحلي

وذلك وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والثقافية والمساواة أمام الطلب العمومي.

الفصل 282 (جديد) -لا يجوز عقد نفقات الجماعات المحلية أو صرفها ما لم يقع إقرارها

بميزانياتها.

الفصل 283 (جديد) - تتم تأدية نفقات الجماعات المحلية بعد عقدها وتصفيتها والامر بصرفها.

الفصل 284 (جديد) - لا يمكن للجماعة المحلية الشروع في انجاز نفقة أو التعهد بها إلآ بعد

التأكد من توقر الاعتمادات الآزمة لتغطيتها وتجميدها على دنة هذه النفقة.

مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 383 من مجلة الجماعات المحلية لا تخضع عمليات

التعهد لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية أو أية تراخيص أخرى.

الفصل 285 (جديد) - لا يمكن لآمر الصرف إصدار أمر بتأدية نفقة ما لم تتوفر الأموال الكافية

لدى محاسب الجماعة المحلية لتسديدها.

الفصل 286 (جديد) - تؤذى نفقات الجماعات المحلية عند حلول آجالها غير أنه بالنسبة إلى

المرثيات والأجور يجوز لرئيس الجماعة المحلية أن يقرر تأديتها قبل آجالها العادية.

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و3 و6 و7 و8 و40 و52 و53 و54 و68

و85 و87 و88 و90 و94 و106 و120 و122 و123 و133 و136 و178 و179 و183 و260 و 261 و262 و263 و264 و265 و266و267 و268 و269 و 270 و 271 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278و 279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وتعوض كما يلي:

الفصل الأول (جديد) - طبق أحكام هذه المجلة على كل من:

1- الدولة،

2- المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

3- الجماعات المحلية،

4- الهيئات والهياكل العمومية التي تنص القوانين على خضوعها إلى أحكام هذه المجلة.

يتم إعداد ميزانية الذوات العمومية المشار إليها أعلاه وإقرارها وختمها وفقا للصيغ المقررة بالقانون الأساسي للميزانية باستثناء الجماعات المحلية التي تخضع إلى القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

الفصل 2 (جديد) - يتم انجاز ومراقبة وإدراج العمليات المالية والمحاسبية للذوات العمومية المشار إليها أعلاه بالحسابات وفقا لقواعد مستنبطة من مبادئ عامة مشتركة وقع ضبطها بالعنوان الأول من هذه المجلة.

وقد حدد العنوان الثاني والعناوين الموالية قواعد تطبيق تلك المبادئ والقواعد الاستثنائية أو الخاصة بها.

الفصل 3 (جديد) - يقع تنفيذ العمليات المالية للذوات العمومية المشار إليها بالفصل الأول المشار إليه أعلاه، في إطار المحاسبة الميزانياتية، طبقا لنظام يرتكز على قاعدة الدفع.

ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا المداخيل التي تم تحصيلها والنفقات التي تم التأشير عليها من قبل المحاسب العمومي خلال تلك السنة مع مراعاة ما يلي:

- يجوز إصدار الأوامر بصرف نفقات راجعة لسنة ما إلى اليوم العاشر من شهر جانفي من السنة الموالية.

- يمكن التأشير على أوامر الصرف من قبل المحاسب العمومي إلى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية كما تدرج النفقات المتعلقة بها بحساب نفس سنة التصرف.

وترسم العمليات المالية للذوات العمومية المذكورة بالحسابية العامة طبقا لنظام يرتكز على الاستحقاق ووفقا لمعايير محاسبية تضبط قواعدها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

الفصل 6 (جديد) - يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

ولهذا الفرض، يتولون إثبات الحقوق والالتزامات وإحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بنايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمقابيض الواجب دفعها فورا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.

ويجوز لآمري الصرف تفويض التصرف في الاعتمادات لآمري صرف مساعدين الذين يمكنهم بدورهم تفويض جزء من الاعتمادات الموضوعة على ذمتهم لأمري صرف مساعدين مفوضين.

الفصل 7 (جديد) - مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل صنف من أصناف الذوات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذه المجلة، يقوم بمراقبة أعمال آمري القبض والصرف كل من الهيئات المنتخبة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ومحكمة المحاسبات وكذلك الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

وتخضع هذه الأعمال إلى رقابة مختلف هياكل الرقابة المختصة وفقا للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لتلك الهياكل.

كما تخضع أعمال آمري الصرف المساعدين وأمري الصرف المساعدين المفوضين إلى رقابة آمري الصرف أصحاب التفويض.

وتتولى محكمة المحاسبات من جهتها إجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بقانونها الأساسي.

الفصل 8 (جديد) - يتحمل آمرو القبض والصرف أثناء قيامهم بوظائفهم المسؤولية المترتبة عن ذلك وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

الفصل 40 (جديد) - تؤدى النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها، غير أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها :

- المصاريف التي تدفع عادة من طرف وكلاء الدفوعات،

- الفوائد والتكاليف المترتبة عن القروض العامة،

- كل المصاريف الأخرى التي يقع تقرير تأديتها بتلك الصورة بمقتضى أمر،

وتتم تسوية المصاريف، المشار إليها أعلاه بعد تأديتها، بإصدار أوامر صرف في شأنها.

الفصل 52 (جديد) - تشمل عمليات الخزينة كل العمليات الناتجة عن إدارة الدين العمومي وإدارة الصكوك ومسك حسابات الإيداعات وتداول النقود والقيم الشبيهة بها وتلك المتعلقة بإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها.

كما تشمل أيضا قروض الخزينة وتسبقاتها وإدارتها وردها لأصحابها عند حلول أجلها.

وبصفة عامة، تشمل عمليات الخزينة جميع العمليات المتعلقة بما للذوات العمومية وما عليها من ديون خارجة عن نطاق الميزانية.

الفصل 53 (جديد) - تنجز عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين ويعود للوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.

الفصل 54 (جديد) - تنجز تكاليف الخزينة دون أوامر صرف إلا أن تأديتها تقع حسب الإجراءات والأحكام المقررة لتأدية نفقات ميزانية الدولة.

الفصل 68 (جديد) - ترسم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الذوات العمومية ضمن:

- المحاسبة الميزانياتية طبقا للقواعد المعزرة بالفصل 3 من هذه المجلة؛

- المحاسبة العالقة طبقا للقواعد المقررة ضمن الإطار المرجعي ومعايير الحسابات العمومية المستمدة من المعايير الدولية.

يضبط الإطار المرجعي بمقتضى أمر حكومي وتضبط معايير الحسابات العمومية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 85 (جديد) - يتصرف رؤساء المهمات ورؤساء المهمات الخاصة وحدهم وبوصفهم آمري صرف على مسؤوليتهم في الاعتمادات المرصودة بالميزانية.

ولا يجوز لهم تجاوز تلك الاعتمادات أو الشروع في انجاز نفقات دون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.

الفصل 87 (جديد) - يتولى رؤساء المهمات، بوصفهم آمري صرف، تفويض التصرف في الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان كل برنامج إلى رؤساء البرامج.

يتصرف رؤساء البرامج، بوصفهم أمري صرف مساعدين، في الاعتمادات المرصودة لبرامجهم ولهم أن يفوضوا لآمري صرف مساعدين مفوضين مهمة القيام بعقد نفقات معينة تهم برامجهم وإصدار أوامر بصرفها وذلك بعد الاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك وبمقتضى قرارات يصدرونها في هذا الشأن كما لهم الحق في سحب هذا التفويض.

ولا يحق لهؤلاء الآمرين بالصرف المساعدين المفوضين تجاوز الاعتمادات المفوضة إليهم.

الفصل 88 (جديد) - لا يجوز عقد أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية، إلا أنه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة؛

1 . المصاريف العارضة التي تقل قيمتها عن مقدار يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجب إعلام مراقب المصاريف العمومية بها بعد عقدها،

2. المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للاتصالات.

تضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

3. الاعتمادات المحالة طبقا للفصل 87 مكرر المشار إليه أعلاه من قبل الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية،

4. الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية.

5. كل النفقات المعفاة بمقتضى نصوص  خاصة من التأشيرة المسبقة.

الفصل 90 (جديد) - لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل 94 (جديد) - لا تتم تصفية النفقات الواجب صرفها من الميزانية إلا من قبل آمري الصرف أو آمري الصرف المساعدين أو آمري الصرف المساعدين المفوضين.

الفصل 106 (جديد) - إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين وآمري الصرف المساعدين المفوضين لا تصير نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف آمر الصرف التابعين له.

الفصل 120 (جديد) - يقوم آمر الصرف المختص بإصدار أوامر بصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية. كما يقوم بإصدارها أيضا، وتحت رقابته، أمرو الصرف المساعدون وآمرو الصرف المساعدون المفوضون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.

الفصل 122 (جديد) - لا تقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المكلف بالدفع إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:

1 . أن تكون محمولة على اعتمادات مرصودة لها بالميزانية،

2. أن ينص بها على السنة المالية العائد لها الدين والسنة الصادر فيها الأمر وتحميلها بالبند الخاص بها بالميزانية وكذلك على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء،

3. أن لا تتجاوز قيمتها حدود الاعتمادات الموضوعة على ذمة أمري الصرف؛

4. أن تكون مرفقة:

- بالوثائق المثبتة لوجود الدين في ذمة الدولة ودفعه لصاحبه كاملا أو جزئيا،

- بنسخة من اقتراح التعهد في عقد النفقة مذيل بتأشيرة مراقب المصاريف العمومية بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء.

الفصل 123 (جديد) - تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المكلف بالدفع حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة وحسب تبويبها بميزانية السنة المالية الجارية.

ويحتفظ المحاسب بجميع الوثائق المذكورة ويوجه في أجل يحدده الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤدية نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.

الفصل 133 (جديد) - تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف وآمري الصرف المساعدين على صناديق أمناء المصاريف ما لم يقرر الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك خلاف ذلك، أما أوامر الصرف لنفقات حسابات الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.

تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين المفوضين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك خلاف ذلك.

الفصل 136 (جديد) - يجب على المحاسب المكلف بالدفع أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تأشيرته على أوامر الصرف الصادرة له من :

- توفر الاعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية،

- صحة تحميل النفقة بالبند الخاص بها بالميزانية حسب نوعها أو موضوعها،

- ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية،

- براءة ذمة الدولة وعدم وجود موانع قانونية لتسديد الدين،

- تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بالموافقة على عقد النفقة في صورة خضوعها إلى هذا الإجراء،

- تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق،

- وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها.

الفصل 178 (جديد) - يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها و المأذون بدفعها على الحسابات الخاصة.

وتقع التأدية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.

الفصل 179 (جديد) - يقوم أمين المال العام بكافة عمليات الخزينة التي لا تدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين.

ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طرف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين كما يقوم بكافة العمليات الرامية إلى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.

الفصل 183 (جديد) - يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي وتنفيذ جميع عمليات إدارته.

العنوان الرابع (جديد)

في الجماعات المحلية

الفصل 260 (جديد) - تنجز العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية حسب المبادئ والقواعد المقررة بالعنوانين الأول والثاني من هذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصول الموالية وفي إطار احترام مبادئ التدبير الحر والشرعية المالية والتوازن الحقيقي للميزانية.

تلتزم الجماعة المحلية بإرساء آليات الرقابة الداخلية المحاسبية والميزانياتية بالاعتماد على دليل إجراءات يصدر بمقتضى أمر حكومي.

الباب الأول

آمرو قبض وصرف ميزانيات الجماعات المحلية

الفصل 261 (جديد) - يعهد إلى آمري القبض والصرف والمحاسبين العموميين بإنجاز العمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ وختم ميزانيات الجماعات المحلية والعمليات المتعلقة بالتصرف في المواد والممتلكات.

الفصل 262 (جديد) - يتولى رئيس الجماعة المحلية أو القائمون مقامه بحكم القانون مهمة الآمر بالقبض و الصرف.

ولهذا الغرض، يتولى المبادرة بإنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وخاصة إحقاق الإيرادات وإثباتها والإذن بقبضها وعقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها ويجوز له أن يفوض بمقتضى قرار بصفة دائمة أو مؤقتة مهامه تلك إلى أحد مساعديه.

الفصل 263 (جديد) - يحجر على آمري قبض وصرف ميزانيات الجماعات المحلية مسك الأموال العمومية أو تداولها أو التصرف في الحسابات المفتوحة باسم المحاسب أو أن يكون لهم بصفتهم المذكورة حسابات جارية كيفما كان نوعها وإلا يقع تتبعهم من أجل اختلاس أموال عمومية على معنى المجلة الجزائية.

كما يحجر عليهم الاحتفاظ بالسندات والضمانات المالية والتي يعهد حفظها قصرا لمحاسب الجماعة المحلية.

الفصل 264 (جديد) - يتحمل آمرو قبض وصرف ميزانيات الجماعات المحلية في إطار القيام بمهامهم المسؤولية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.

الباب الثاني

محاسبو الجماعات المحلية

الفصل 265 (جديد) - يعين لدى كل جماعة محلية محاسب عمومي تابع للدولة تقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بعد الإعلام المسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.

للمحاسب المذكور صفة محاسب رئيسي وتسند له عند الاقتضاء صفة محاسب مركزي.

ويمكن أن يساعده في مهامه محاسبون ثانويون يقع تعيينهم وفق نفس الصيغ المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتدرج العمليات التي يقومون بها ضمن محاسبة المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.

يخضع محاسبو الجماعات المحلية لسلطة الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 266 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية استخلاص المقابيض وتأدية النفقات ومراقبة صحتها وتداول الأموال وصيانتها وحفظ القيم والسندات والضمانات المالية والمواد الراجعة للجماعة المحلية ومسك المحاسبات.

الفصل 267 (جديد) - يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد ميزانيتها ومتابعة تنفيذها ومتابعة المبالغ المتخلدة لفائدتها أو بذمتها وتوفير الإحصائيات وإعداد التقارير ذات العلاقة.

كما يقدم الاستشارة بطلب من رئيس الجماعة في مجال إعداد التقديرات واحتساب الانعكاسات المالية لإجراءات المقترحة بالميزانية والتوظيف الأمثل لأملاك.

الفصل 268 (جديد) - يجوز تكليف وكلاء مقابيض أو وكلاء دفوعات من بين أعوان الجماعات المحلية المرسمين و ذلك للقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبي الجماعات المحلية وتنطبق عليهم جميع الأحكام المقررة لوكلاء المقابيض أو لوكلاء الدفوعات التابعين للدولة مع مراعاة المقتضيات التالية:

- تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بناء على طلب من رئيس الجماعة المحلية وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.

- يمكن تسمية وكلاء مساعدين بقرار من رئيس الجماعة المحلية على أن يتم إعلام المحاسب العمومي بذلك.

- يحجر الجمع ببن مهمة وكيل مقابيض ووكيل دفوعات كما لا يمكن الجمع بين مهمة وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات واحدى الوظائف المتعلقة بإحقاق الإيرادات والإذن بقبضها أو التصرف في الاعتمادات.

- يعمل وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات تحت إشراف ومراقبة محاسب الجماعة المحلية وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم. 

كما يخضعون لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.

الباب الثالث

في العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

القسم الأول

في المقابيض واستخلاصها

الفصل 269 (جديد) - يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

الفصل 270 (جديد) - تضبط قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل ومحاصيل الجماعات المحلية وتصفيتها وطرق استخلاصها بمقتضى القوانين والتراتيب والأنظمة الخاصة بكل صنف من أصنافها.

ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 271 (جديد) - يتم استخلاص موارد الجماعات المحلية على أساس سندات استخلاص نهائية أو وقتية ووفقا للمبادئ والطرق المعتمدة بالعنوانين الأول والثاني من هذه المجلة.

الفصل 272 (جديد) - توجه إلى محاسب الجماعة المحلية سندات الاستخلاص النهائية للمحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم الخاصة بالجماعة المحلية عن طريق أمين المال الجهوي.

غير أنه وبالنسبة إلى أذون الاستخلاص الجماعية وجداول التحصيل فإنها تسلم مباشرة إلى المحاسب ويوجه ملخص في شأنها إلى أمين المال الجهوي المختص.

الفصل 273 (جديد) - يجوز للمحاسب تعجيل قبض الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بناءا على سندات استخلاص وقتية صادرة عن رئيس الجماعة المحلية الذي يتولى في نهاية كل شهر إعداد قائمات في شأنها توجه إلى أمين المال الجهوي المختص قصد تثقيلها على سبيل التسوية بالحسابات.

الفصل 274 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية التعهد بأذون الاستخلاص بحساباته وذلك بعد الثبت من صحتها. ويتعين عليه إذا ما وجد خللا بأحد أذون الاستخلاص رفض  التعهد به وذلك بمقتضى مكتوب يوجهه إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية عن طريق أمين المال الجهوي يعلّل فيه أسباب الرفض.

الفصل 275 (جديد) - يحرص المحاسب تحت مسؤوليته الشخصية على بذل العناية اللازمة باستخلاص المبالغ الراجعة للجماعة المحلية في إطار أهداف سنوية تضبط بالتنسيق معها.

ويتولى تقديم جدول شهري للجماعة المحلية يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص كما يبين التتبعات المنجزة ونتائجها.

الفصل 276 (جديد) - يتولى محاسب الجماعة المحلية تبليغ السند التنفيذي ومباشرة الإجراءات الجبرية قصد استخلاص الديون المثقلة بناء على جداول تحصيل جماعية وذلك بانقضاء اجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد بالدين.

بالنسبة للديون المثقلة بمقتضى السندات النهائية الفردية يباشر المحاسب الأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاصها طبقا للإجراءات المعمول بها لاستخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 277 (جديد) - في صورة وجود خطأ مادي في سند الاستخلاص، يمكن لرئيس الجماعة المحلية بطلب من المدين أو المحاسب أو المصلحة المختصة بالجماعة المحلية إصدار قرار بإلغائه أو تعديل مبلغه ويحدد هذا القرار أسباب الإلغاء أو التعديل وأسس التصفية الجديدة.

ويبلغ هذا القرار إلى محاسب الجماعة المحلية الذي يتولى التثبت فيه والتعهد به ضمن محاسباته بعد موافقة أمين المال الجهوي المختص.

الفصل 278 (جديد) - يمكن لأمين المال الجهوي بناء على طلب معلل ومرفقا بالإثباتات اللازمة صادر عن محاسب الجماعة المحلية إصدار قرارات في الطرح بالنسبة للديون الجبائية أو غير الجبائية التي تعذر استخلاصها إثر استيفاء إجراءات التتبع في شأنها وذلك خاصة لأحد الأسباب التالية:

- صدور أحكام قضائية باتة تقضى بإلغاء الدين،

- تعذر التعرف على المدينين،

- عسر المدين أو إفلاسه،

- الديون الزهيدة على أن يتم ضبط مقاديرها وشروط طرحها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

وتضبط مقاييس وإثباتات عمليات الطرح المذكورة من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

ويتم توجيه إعلام لرئيس الجماعة المحلية مرفقا بقائمة في الديون التي تم طرحها.

الفصل 279 (جديد) - يضبط المحاسب في نهاية كل سنة وضعية الديون المثقلة ويوجه قبل 31 مارس من كل سنة إلى رئيس الجماعة المحلية جدولا في الديون التي تعذر استخلاصها مع بيان أسباب ذلك.

تعرض قائمة الديون التي تعذر استخلاصها على مجلس الجماعة المحلية للتداول في شأنها ويمكن له بناء على مداولة بأغلبية ثلثي أعضائه الإذن للمحاسب بفسخ بعض الديون غير الجبائية المثقلة التي استحال استخلاصها.

ويتولى أمين المال الجهوي المختص إصدار قرار في طرح هذه الديون من الحسابات.

الفصل 280 (جديد) - لا يجوز التخلي عن حقوق أو ديون جبائية راجعة للجماعة المحلية إلا بمقتضى قانون.

ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم جبائية راجعة للجماعة المحلية إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني: في نفقات الجماعات المحلية

الفصل 281 (جديد) - تنجز نفقات الجماعات المحلية لسد حاجيات تقتضيها إدارة الشأن المحلي وذلك وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والثقافية والمساواة أمام الطلب العمومي.

الفصل 282 (جديد) -لا يجوز عقد نفقات الجماعات المحلية أو صرفها ما لم يقع إقرارها بميزانياتها.

الفصل 283 (جديد) - تتم تأدية نفقات الجماعات المحلية بعد عقدها وتصفيتها والامر بصرفها.

الفصل 284 (جديد) - لا يمكن للجماعة المحلية الشروع في انجاز نفقة أو التعهد بها إلا بعد التأكد من توفر الاعتمادات الآزمة لتغطيتها وتجميدها على ذمة هذه النفقة.

مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 383 من مجلة الجماعات المحلية لا تخضع عمليات التعهد لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية أو أية تراخيص أخرى.

الفصل 285 (جديد) - لا يمكن لآمر الصرف إصدار أمر بتأدية نفقة ما لم تتوفر الأموال الكافية لدى محاسب الجماعة المحلية لتسديدها.

الفصل 286 (جديد) - تؤدى نفقات الجماعات المحلية عند حلول آجالها غير أنه بالنسبة إلى المرتبات والأجور يجوز لرئيس الجماعة المحلية أن يقرر تأديتها قبل آجالها العادية.

الفصل 2

تضاف إلى العنوان الرابع من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 الفصول 287 و288 و289 و290 تدرج بالقسم الثاني وقسم ثالث تحت عنوان "في القروض والمساهمات" يضم الفصول من 291 إلى 296 وقسم رابع تحت عنوان " في التسبقات المحولة لفائدة الجماعات المحلية يضم الفصلين 297 و298 وقسم خامس تحت عنوان " في محاسبات الجماعات المحلية" يضم الفصول من 299 إلى 309 كما يلي:

الفصل 287 - تخضع الجماعات المحلية في تأدية نفقاتها لنفس الأحكام المتعلقة بالتقادم الواردة بالعنوان الأول من هذه المجلة.

على الجماعة المحلية التمسك بسقوط الحق بالتقادم غير أنه يمكن وفي حالات استثنائية بمقتضى مداولة بأغلبية مطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المحلية التنازل عن التقادم كليا أو جزئيا.

الفصل 288 - يتولى محاسب الجماعة المحلية مراقبة شرعية النفقات المعقودة والمأمور بصرفها من طرف الآمر بالصرف وتأديتها لمستحقيها.

إذا ما تبين لمحاسب الجماعة المحلية وجود خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين عليه الامتناع عن قبوله وتوجيه مذكرة رفض معللة في شأنه إلى آمر الصرف يحيل نسخة منها إلى أمين المال الجهوي المختص.

يمكن لآمر الصرف تجاوز هذا الرفض بموجب قرار يوجهه إلى المحاسب العمومي وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات عدم توفر الاعتمادات الكافية أو غياب وسائل إثبات العمل المنجز يتولى المحاسب وعلى مسؤولية الآمر بالصرف تأدية النفقة موضوع القرار وإحالة الملف الخاص بها في أجل 15 يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.

الفصل 289 - إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة ثم عقدها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب الدين رفع الأمر إلى هينة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من مجلة الجماعات المحلية.

وإذا تعلق الأمر بديون راجعة لإحدى المنشآت العمومية أو أحد المقرضين يمكن وعلاوة على الإجراءات المنصوص عليها أعلاه رفع الأمر إلى الهيئة العليا للمالية المحلية التي تنظر في الشكوى ولها أن تأمر بتجميد المناب الراجع للجماعة المحلية المعنية كليا أو جزئيا من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعد طلب التوضيحات من الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 290 - يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومات المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية إلا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 187 من مجلة الجماعات المحلية وتعد كل مخالفة لأحكام هذا الفصل خطأ تصرف على معنى القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات.

ويتعين إشعار أمين المال الجهوي بالحالة الاستثنائية التي كانت وراء إصدار أذون التزود اليدوية.

القسم الثالث 

في القروض والمساهمات

الفصل 291 - لا يجوز للجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر الاقتراض بأي شكل من الأشكال إلا لتمويل عمليات الاستثمار وذلك بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية وفي إطار ما تضبطه ميزانياتها السنوية وقدرتها على التداين.

تحال وجوبا اتفاقية القرض في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إبرامها في نسختين إلى محاسب الجماعة المحلية الذي يوجه نسخة منهما إلى المصالح المركزية لوزارة المالية ويحتفظ بالنسخة الثانية لمتابعة حسابية الديون.

يتولى المحاسب العمومي بالتنسيق مع الجماعة المحلية متابعة احترام جداول الاستهلاكات ويتعين عليه إشعار المصالح المختصة بوزارة المالية بأي تأخير في إيفاء الجماعة المحلية بالتزاماتها في هذا المجال والتي تقوم، عند الاقتضاء، بإعلام الهيئةالعليا للمالية المحلية للتعهد بالموضوع.

الفصل 292 - تعرض وجوبا مشاريع اتفاقيات القروض أو تلك المتضمنة لالتزامات مالية محمولة على كاهل الجماعة المحلية على المصالح المختصة بوزارة المالية لإبداء الرأي في شأنها.

لا تسري أحكام هذا الفصل على الاتفاقيات المبرمة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الفصل 293 - يمكن للجماعة المحلية في إطار مقتضيات الفصل 107 من مجلة الجماعات المحلية تقديم منح أو قروض للمؤسسات الاقتصادية دون فوائض أو بشروط ميسرة في إطار تنمية انشطتها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها ضمن ميزانيتها.

الفصل 294 - يتعين على الجماعة المحلية أن توجه إلى أمين المال الجهوي المختص  في نظيرين عقود القروض المبرمة والوثائق المتعلقة بها ليتولى تثقيلها وتوجيه نظير منها إلى المحاسب للتعهد بها بحساباته ومتابعة استخلاص الأقساط المستوجبة في آجالها المحددة.

الفصل 295 - يتولى محاسب الجماعة المحلية، في صورة عدم إيفاء المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بالقرض بالتزاماتها، إعلام رئيس الجماعة المحلية بذلك ومباشرة إجراءات التتبع في شأن الأقساط غير المدفوعة وذلك طبقا لما هو معمول به في مجال استخلاص الديون العمومية.

الفصل 296 - يمكن للجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها المساهمة نقدا أو عينا في منشآت ذات مساهمة عمومية أو منشآت عمومية محلية لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية على معنى الفصل 103 من مجلة الجماعات المحلية وذلك في حدود الاعتمادات المرخص فيها بالميزانية.

ويتعين على رئيس الجماعة المحلية إعلام محاسبها والمصالح المركزية المختصة بوزارة المالية بقرار المساهمة مرفقا بالوثائق المتعلقة بالعملية.

القسم الرابع

في التسبقات المحولة لفائدة الجماعات المحلية

الفصل 297 " تسند في بداية كل سنة تسبقة مالية لفائدة الجماعات المحلية تقدر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والتي مرّ في تثقيلها سنة كاملة ولم تسجل في شأنها اعتراضات ولم يقع استخلاصها في موفى السنة المنقضية.

تصرف هذه التسبقة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وتسوى من الإستخلاصات المحققة خلال السنة بعنوان المعلومين المذكورين.

إذا كانت الاستخلاصات المحققة خلال السنة أقل من التسبقات المسندة بعنوان كل معلوم يقتطع باقي التسبقات غير المسواة من التسبقة التي ستسند إلى الجماعة المحلية بعنوان السنة الموالية.

الفصل 298 - يمكن بترخيص من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية منح تسبقة من الخزينة لفائدة الجماعات المحلية بناء على طلب منها شرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المتأكدة من المال. ويضبط قرار الترخيص في منح التسبقة آجال وإجراءات تسويتها.

القسم الخامس

في محاسبات الجماعات المحلية

الفصل 299 - يمسك محاسب الجماعة المحلية:

محاسبة عامة،

محاسبة ميزانية،

محاسبة مواد.

الفصل 300 - تهدف المحاسبة العامة إلى إعطاء صورة ذات مصداقية وحقيقية عن الوضعية المالية للجماعة المحلية بما في ذلك أملاكها ومستحقاتها وديونها وتمسك وفقا للمعايير المحاسبية المقررة للجماعات المحلية.

الفصل 301 - تمكن محاسبة الميزانية من تسجيل استهلاكات الاعتمادات المرصودة بميزانية الجماعة المحلية ومقابيضها المحققة خلال السنة المالية

الفصل 302 - تمكن محاسبة المواد من تسجيل المواد والقيم والسندات والمطبوعات والأملاك المنقولة وغير المنقولة والمخزونات الراجعة للجماعات المحلية.

الفصل 303 - يتولى رئيس الجماعة المحلية مسك سجل الأملاك العقارية وسجل المنقولات بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية.

يعين رئيس الجماعة المحلية في نهاية كل سنة وباقتراح من المحاسب العمومي من يتولى القيام بالجرد السنوي للأملاك المنقولة وغير المنقولة وذلك من بين الأعوان العموميين أو اعضاء مهن المحاسبة وفقا لقواعد المنافسة.

تنجز أعمال الجرد السنوي بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة على أن تختتم هذه الأصال قبل 31 جانفي من السنة الموالية.

الفصل 304 - يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل اليوم العاشر من كل شهر إلى أمين المال الجهوي المختص و إلى رئيس الجماعة المحلية جدولا مفصلا في العمليات التي أنجزها خلال الشهر الفارط.

ويرفق الجدول الموجه إلى أمين المال الجهوي بكل المؤيدات المحاسبية المستوجبة.

الفصل 305 - يعد محاسب الجماعة المحلية القوائم المالية بعنوان السنة المالية في أجل يضبطه الوزير المكلف بالمالية ويحيلها إلى أمين المال الجهوي بغاية المراجعة.

وفي صورة عدم قيام المحاسب بإعداد القوائم المالية والحساب المالي في الآجال المحددة لذلك يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك تعيين من يتولى إعداد الحساب المذكور بصورة عاجلة.

الفصل 306 - تحتوي القوائم المالية السنوية المعدة طبقا للمعابير المحاسبية الخاصة بالجماعات المحلية بالأساس على:

الموازنة،

قائمة الأداء المالي،

- قائمة التدفقات المالية،

- قائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

وترفق هذه القوائم المالية بحساب مالي يبين نتائج تنفيذ الميزانية ومقاربتها بالتقديرات إيرادا وصرفا يعد وفقا لنموذج يضبطه الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

الفصل 307 - يتولى أمين المال الجهوي مراجعة القوائم المالية وإعداد تقرير حول نتائج هذه المراجعة لكل جماعة محلية.

يحيل أمين المال الجهوي إلى رئيس الجماعة المحلية في أجل أقصاه 5 أفريل من السنة الموالية القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات.

الفصل 308 - تتم المصادقة على القوائم المالية والحساب المالي من قبل مجلس الجماعة المحلية وذلك قبل نهاية شهر ماي وفقا للإجراءات المبينة بالفصول 194 و195 و 196 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 309 - يتولى أمين المال الجهوي المختص التأشير على الحساب المالي المصادق عليه في أجل 15 يوما من تاريخ توصله به من الجماعة المحلية وذلك للتأشير عليه والإشهاد بمطابقته لسجلات المحاسب. وبذلك يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مطابق للأصل من الحساب المالي على هينة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل أقصاه 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

الفصل 3

يضاف الى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 عنوانا خامسا تحت عنوان " في الهيئات والهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة" ويتضمن الفصول من 310 الى 323 كما يلي:

العنوان الخامس

في الهيئات والهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة

الفصل 310 - تنجز العمليات المالية والمحاسبية للهينات والهياكل العمومية التي تنص القوانين على خضوعها الأحكام هذه المجلة حسب المبادئ والقواعد المقررة بالعنوانين الأول والثاني من هذه المجلة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصول الموالية.

الفصل 311- يعهد إلى آمري القبض والصرف والمحاسبين العموميين إنجاز العمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ وختم ميزانيات الهينات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه.

الفصل 312- يتولى رؤساء الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه أو من فوضوا له في ذلك مهمة آمر قبض وصرف.

الفصل 313 - يتحمل آمرو قبض  وصرف ميزانيات الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه في إطار القيام بمهامهم المسؤولية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 314 - يعين لدى الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه محاسبا عموميا بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بعد إعلام رئيس الهيئة أو الهيكل العمومي المعني.

ويخضع المحاسب العمومي مباشرة إلى سلطه الوزير المكلف بالمالية

الفصل 315 - يتولى محاسبو الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه استخلاص المقابيض وتأدية النفقات ومراقبة صحتها وتداول الأموال وصيانتها وحفظ القيم والسندات والضمانات المالية ومسك المحاسبات.

الفصل 316- تنجز نفقات الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه لسد حاجيات تقتضيها إدارتها وذلك مع احترام مبادئ المنافسة والشفافية والنجاعة والمساواة أمام الطلب العمومي.

الفصل 317 - لا يجوز لأمري صرف الهينات والهياكل العمومية المشار إليها أعلاه الشروع في انجاز نفقات أو التعهد بها إلا بعد التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطيتها وتجميدها.

الفصل 318- تعفى نفقات الهيئات والهياكل العمومية من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 319- تخضع العمليات المالية للهيئات والهياكل العمومية إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

أما العمليات المالية لمحكمة المحاسبات فإنها تخضع إلى الرقابة اللاحقة للجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

الفصل 320 - يتوقى المحاسبون العموميون لدى الهيئات والهياكل العمومية المشار إليها اعلاه مراقبة شرعية النفقات المأمور بصرفها من طرف الأمر بالصرف وتأديتها لمستحقيها.

وإذا ما تبين للمحاسب وجود خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين عليه الامتناع عن قبوله وتوجيه مذكرة رفض معللة في شانه إلى آمر الصرف يحيل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالمالية او من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

الفصل 321 - يمكن لآمر الصرف تجاوز هذا الرفض بموجب قرار يوجهه إلى المحاسب العمومي وفي هذه الحالة وباستثناء حالة عدم توفر الاعتمادات الكافية أو غياب وسائل إثبات العمل المنجز يتولى المحاسب وعلى مسؤولية الآمر بالصرف تأدية النفقة موضوع القرار وإحالة الملف الخاص بها في أجل 15 يوما على محكمة المحاسبات وعلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب إذا تعلقت النفقة بمحكمة المحاسبات.

الفصل 322 - يجوز لرئيس الهينة أو الهيكل العمومي اقتراح إحداث وكالات مقابيض أو وكالات دفوعات وتسمية وكلاء ها من بين أعوانه المرسمين.

ويتم ذلك بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

يحجر الجمع بين مهنة وكيل مقابيض ووكيل دفوعات كما لا يمكن الجمع بين مهمة وكيل مقابيض او وكيل دفوعات واحدى الوظائف المتعلقة بإحقاق الإيرادات والإذن بقبضها أو التصرف في الاعتمادات.

وتنطبق على الوكالات جميع الأحكام المتعلقة بالوكالات المحدثة بميزانية الدولة.

الفصل 323 - يمسك المحاسب العمومي للهيئة او الهيكل العمومي محاسبات طبقا للأحكام الواردة بالعنوان الثالث من هذه المجلة.

الفصل 4

تعوض تسمية عنوان الباب الخامس "في العمليات الخارجة عن الميزانية’' من العنوان الأول من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 بـ "في عمليات الخزينة".

الفصل 5

تعوض عبارات " الوزير الاول " برنيس الحكومة" و"وزير المالية " و" وزير التخطيط والمالية " بـ " الوزير المكلف بالمالية " و " دائرة المحاسبات" بـ "محكمة المحاسبات" و” مدير المؤسسة ” بـ ” رئيس المؤسسة العمومية" و''حسابية عامة" بـ "محاسبة عامة" و "العمليات المالية والحسابية'' بـ "العمليات المالية والمحاسبية'’ و"مسك حسابيات "بـ "مسك محاسبات'' و”الجماعة العمومية المحلية" و"مجموعة عمومية محلية" بـ"الجماعة المحلية" أينما وردت بمجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر1973.

الفصل 6

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 50 و الفصل 66 و الفقرة الثانية من الفصل 67 والجزء الثالث من الباب الرابع من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973.