loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

مصدر : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
2 فصول
0 وثائق
مشروع قانون عدد 2019-51 برمته
94 مع
1 ضد
25 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 50دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 2
الحضور 70.58%
في الجلسة العامة
المدة 2س 2دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2019-06-12 2019-06-24
الإيداع
2019-06-24 2019-07-11
2019-06-24
2019-07-11
المناقشة في اللجنة
2019-07-16 2019-07-16
2019-07-16
المناقشة في الجلسة العامة
2019-07-17 2019-07-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية ومالك الكميات المنقولة.

الفصل 2 (جديد): توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5.25% من كمية الغاز المنقول.

الفصل 2

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية ومالك الكميات المنقولة.

الفصل 2 (جديد): توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5.25% من كمية الغاز المنقول.

الفصل 2

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية لأنبوب العابر للبلاد التونسية ومالك الكميات المنقولة.

 

الفصل 2

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة