loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية

مصدر : وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
موضوع : الجنسية والحالة الشخصية
3 فصول
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 1س 45دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 55%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-15 2024-03-29
الإيداع
2024-03-29 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية

الفصل 1

يضاف إلى مجلة الجنسية التونسية الفصل 14 مكرّر فيما يلي نصّه:

الفصل 14 مكرر :

يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي وبلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني, على أن يطلب الجنسية التونسية يمقتضى تصريح.

يتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.

يكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح, دون المساس بأحكام الفصلين 15 و 41 من هذه المجلة.

الفصل 2

تعوّض عبارة "في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 15 من مجلة الجنسية التونسية بعبارة "في الصور المنصوص عليها بالفصلين 14 و14 مكرر وعبارة "بالفصل 14" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 من نفس المجلة بعبارة "بالفصلين 14 و14 مكرر".

الفصل 3

يعاد ترتيب الفصل 14 مكرر من مجلة الجنسية التونسية ليصبح الفصل 12 من نفس المجلة.

تعوّض الإحالة إلى الفصل 14 مكرر الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 من مجلة الجنسية بالفصل 12.