loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 11س 35دق
وقت التأخير
مجموع 4
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2020-02-25
الإيداع
2020-02-25 2020-05-15
2020-02-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

الفصل 1

تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100،000،000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

الفصل 1

تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100،000،000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية).

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

الفصل 1

تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100،000،000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية).