loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

مصدر : وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
موضوع : النقل والاتصالات
2 فصول
0 نشريات
0 وثائق
مشروع قانون أساسي عدد 2019-14 برمته
125 مع
0 ضد
40 محتفظ(ة)

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-03-07
الإيداع
2019-03-07 2020-01-30
المناقشة في اللجنة
2020-03-06 2020-03-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012  والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعاد صياغته واعتمده المؤتمر المذكور،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012  والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعاد صياغته واعتمده المؤتمر المذكور،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012  والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعاد صياغته واعتمده المؤتمر المذكور،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي