loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

مصدر : وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
موضوع : النقل والاتصالات
2 فصول
0 نشريات
مشروع قانون أساسي عدد 2019-13 برمته
125 مع
1 ضد
41 محتفظ(ة)

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-03-07
الإيداع
2019-03-07 2020-01-30
المناقشة في اللجنة
2020-03-06 2020-03-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

الفصل 1

تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي :

- البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،

- البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،

-الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

الفصل 2

إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها و موافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي