loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-11 برمته
110 مع
3 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 25دق
وقت التأخير 24س
مجموع 2
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 4س 15دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2019-02-05 2019-05-15
الإيداع
2019-05-15 2019-05-22
2019-05-15
المناقشة في اللجنة
2019-05-29 2019-05-29
2019-05-29
المناقشة في الجلسة العامة
2019-05-30 2019-05-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 93) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 93) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 93) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"