loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون اساسي عدد 2019-05 برمته
124 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 3س 20دق
مجموع 2
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2019-01-21 2019-02-28
الإيداع
2019-02-28 2019-03-13
2019-02-28
2019-03-06
المناقشة في اللجنة
2019-06-11 2019-06-11
2019-06-11
المناقشة في الجلسة العامة
2019-06-12 2019-06-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة