loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019/01 برمته
116 مع
6 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 35دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 6س 5دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 66.82%

دورة حياة مشروع القانون

2019-01-04 2019-03-14
الإيداع
2019-03-14 2019-03-29
2019-03-14
المناقشة في اللجنة
2019-04-17 2019-04-17
2019-04-17
المناقشة في الجلسة العامة
2019-04-18 2019-04-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"