loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-23 2020-03-06
الإيداع
2020-03-06 2020-06-10
المناقشة في اللجنة
2020-07-29 2020-07-29
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)

الفصل 1

تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)

الفصل 1

تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)

الفصل 1

تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)