الفصل 1
تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
تمّت الموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص), الملحقة بهذا القانون الأساسي والموقعة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.