loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
97 مع
9 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 35دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 4س 4دق
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 2
الحضور 74.19%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-14 2019-02-27
الإيداع
2019-02-27 2019-02-27
2019-02-27
المناقشة في اللجنة
2019-03-14 2019-03-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية