loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق
التصويت على مشروع القانون برمّته
109 مع
7 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 35دق
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 13دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-14 2018-12-14
الإيداع
2018-12-14 2018-12-14
2018-12-14
المناقشة في اللجنة
2019-01-09 2019-01-09
2019-01-09
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-10 2019-01-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

الفصل 1

تمّت الموافقة على ملحق اتفاقية القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Eximbank Turk) بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

الفصل 1

تمّت الموافقة على ملحق اتفاقية القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Eximbank Turk) بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

الفصل 1

تمّت الموافقة على ملحق اتفاقية القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Eximbank Turk) بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي