loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2018/90 يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية

مصدر : رئاسة الجمهورية
موضوع : شؤون الأسرة

المدة

في اللجان
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 2
الحضور 45%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-28 2019-02-27
الإيداع
2019-02-27 2024-04-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/90 يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 1

يضاف إلى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية باب سابع مكرر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث" يتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا, الآتي نصها:

الفصل 146 مكرر: البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند و جودهم.

و لا يرث معها الأب أو الجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر.

و لا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة.

الفصل 146 ثالثا: البنت مع الإبن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي منه عن أصحاب الفروض عند و جودهم.

الفصل 146 رابعا : الأحفاد إناثا و ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه.

و يوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي.

الفصل 146 خامسا: الأم و الأب إذا اجتمعا و انعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند و جوده أو وجودها.

الفصل 146 سادسا  : للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده.

ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط:

أولا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن.

ثانيا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة.

ثالثا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.

ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الإستقرار بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو للأرملة مسكن على ملكه.

الفصل 146 سابعا: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

الفصل 2

تطبق أحكام الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا من هذا القانون ما لم يصرح المورث في قائم حياته لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بالأبواب من 1 إلى 7 من الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية دون غيرها.

على عدل الإشهاد الذي حرر التصريح توجيه إعلام إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي بها مركز انتصابه في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تحريره.

على ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حالا بمنظومة الحالة المدنية وإحالة الإعلام في أجل أقصاه 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة المصرح ليقوم بتضمين محتواه بدفاتره فور توصله به.

يتم التنصيص على مضمون الإعلام بمضمون وفاة المصرح عند استخراجه.

وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، فإن التصريح المشار إليه  بالفقرة الأولى  من هذا الفصل يكون أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القناصل المعتمدين والذين عليهم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الحالة المدنية.

يمكن للمصرح الرجوع في تصريحه وذلك طبقا لنفس الإجراءات المشار إليها بهذا الفصل، وعلى ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة شطب مضمون الإعلام من دفاتره ومن منظومة الحالة المدنية.

يمكن إبطال التصريح طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الإلتزامات والعقود.

الفصل 3

يضبط أنموذج الإعلام بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وإستشارة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد.

الفصل 4

تضبط بأمر حكومي الإجراءات الفنية التطبيقية لأحكام الفقرات 2و4 و5 من الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5

تنطبق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها الإرث, على معنى الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية, بعد انقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/90 يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 1

يضاف إلى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية باب سابع مكرر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث" يتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا, الآتي نصها:

الفصل 146 مكرر: البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند و جودهم.

و لا يرث معها الأب أو الجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر.

و لا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة.

الفصل 146 ثالثا: البنت مع الإبن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي منه عن أصحاب الفروض عند و جودهم.

الفصل 146 رابعا : الأحفاد إناثا و ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه.

و يوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي.

الفصل 146 خامسا: الأم و الأب إذا اجتمعا و انعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند و جوده أو وجودها.

الفصل 146 سادسا  : للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده.

ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط:

أولا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن.

ثانيا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة.

ثالثا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.

ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الإستقرار بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو للأرملة مسكن على ملكه.

الفصل 146 سابعا: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

الفصل 2

تطبق أحكام الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا من هذا القانون ما لم يصرح المورث في قائم حياته لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بالأبواب من 1 إلى 7 من الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية دون غيرها.

على عدل الإشهاد الذي حرر التصريح توجيه إعلام إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي بها مركز انتصابه في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تحريره.

على ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حالا بمنظومة الحالة المدنية وإحالة الإعلام في أجل أقصاه 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة المصرح ليقوم بتضمين محتواه بدفاتره فور توصله به.

يتم التنصيص على مضمون الإعلام بمضمون وفاة المصرح عند استخراجه.

وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، فإن التصريح المشار إليه  بالفقرة الأولى  من هذا الفصل يكون أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القناصل المعتمدين والذين عليهم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الحالة المدنية.

يمكن للمصرح الرجوع في تصريحه وذلك طبقا لنفس الإجراءات المشار إليها بهذا الفصل، وعلى ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة شطب مضمون الإعلام من دفاتره ومن منظومة الحالة المدنية.

يمكن إبطال التصريح طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الإلتزامات والعقود.

الفصل 3

يضبط أنموذج الإعلام بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وإستشارة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد.

الفصل 4

تضبط بأمر حكومي الإجراءات الفنية التطبيقية لأحكام الفقرات 2و4 و5 من الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5

تنطبق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها الإرث, على معنى الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية, بعد انقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.