loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
مشروع القانون برمته
123 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 30دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 2س 18دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 81.56%

دورة حياة مشروع القانون

2018-06-18 2018-11-16
الإيداع
2018-11-16 2018-11-16
2018-11-16
المناقشة في اللجنة
2019-02-20 2019-02-20
2019-02-20
المناقشة في الجلسة العامة
2019-02-21 2019-02-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببلغراد في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببلغراد في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم ببلغراد في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/48 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا