loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2018/75 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-10-19 2024-04-20
الإيداع
2024-04-20 2024-04-20
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/75 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (72.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.