loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
79 مع
11 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 35دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 1س 14دق
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2018-10-09 2019-02-27
الإيداع
2019-02-27 2019-02-28
2019-02-27
المناقشة في اللجنة
2019-03-13 2019-03-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتوض في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل اعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتوض في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل اعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد  القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل اعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي