loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2018/71 يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية

مقترح من :
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
93 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-10-11 2024-03-29
الإيداع
2024-03-29 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/71 يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية

الفصل 1

يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.

الفصل 2

الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع. 

الفصل 3

الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.

الفصل 4

يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.

الفصل 5

يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.

ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.

الفصل 6

يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها. 

الفصل 7

لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.

الفصل 8

يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.

ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه. 

الفصل 9

لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

الفصل 10

يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.

الفصل 11

لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

الفصل 12

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.

الفصل 13

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.

الفصل 14

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

الفصل 15

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

الفصل 16

لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.

الفصل 17

أُلغيت عقوبة الإعدام.

ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.

ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام. 

الفصل 18

تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه. 

الفصل 19

لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.

ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره. 

الفصل 20

كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة. 

الفصل 21

لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.

الفصل 22

كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.

الفصل 23

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.

الفصل 24

لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.

الفصل 25

لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.

الفصل 26

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

الفصل 27

لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.

الفصل 28

كـل إنسان حـــرّ في جسده.

الفصل 29

لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.

الفصل 30

لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.

ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.

ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.

الفصل 31

يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية. 

الفصل 32

يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.

الفصل 33

لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع. 

ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.

ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.

الفصل 34

يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.

ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.

الفصل 35

لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.

وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.

الفصل 36

لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.

الفصل 37

لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا. 

ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب. 

الفصل 38

البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.

ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.

الفصل 39

لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.

ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.

الفصل 40

هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر. 

في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.

كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.

الفصل 42

لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

الفصل 43

لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.

الفصل 44

لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.

الفصل 45

لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.

الفصل 46

لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :

1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،

2- طلب مساعدة محام ،

3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،

4- الخضوع للفحص الطبي، 

5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،

6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،

7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،

8- طلب الإفراج عنه. 

الفصل 47

لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :

1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،

2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،

3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة، 

4- المحاكمة في آجال معقولة،

5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، 

6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،

7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،

8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،

9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،

10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.

الفصل 48

لكل سجين الحق في معاملة :

1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،

2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية. 

الفصل 49

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.

الفصل 50

حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

الفصل 51

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

الفصل 52

لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.

الفصل 53

تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.

الفصل 54

تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.

الفصل 55

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.

الفصل 57

لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.

الفصل 58

لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.

الفصل 59

تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :

- المعطيات الاسمية. 

- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.

- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.

- الحالة الصحية.

- وضعيّة الذمّة المالية.

- القناعات والمعتقدات،

- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.

- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.

الفصل 60

لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.

الفصل 61

لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.

الفصل 62

نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.

ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود. 

الفصل 63

لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.

الفصل 64

يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 65

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.

الفصل 66

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.

الفصل 67

لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.

الفصل 68

لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.

الفصل 69

لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.

الفصل 70

لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.

الفصل 71

لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.

الفصل 72

لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.

الفصل 73

يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.

ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.

الفصل 74

لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.

الفصل 75

لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.

الفصل 76

لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.

الفصل 77

لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.

الفصل 78

الفنون حرّة.

الفصل 79

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

الفصل 80

حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.

ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.

الفصل 81

حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.

الفصل 82

البحث العلمي حرّ.

الفصل 83

الحرية الجامعية محترمة.

الفصل 84

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

الفصل 85

لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية. 

الفصل 86

لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.

الفصل 87

القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.

الفصل 88

يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.

ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 89

إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.

الفصل 90

على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

الفصل 91

يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.

ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.

الفصل 92

يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.

وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.

ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.

الفصل 93

يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر. 

ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/71 يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية

الفصل 1

يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.

الفصل 2

الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع. 

الفصل 3

الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.

الفصل 4

يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.

الفصل 5

يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.

ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.

الفصل 6

يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها. 

الفصل 7

لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.

الفصل 8

يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.

ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه. 

الفصل 9

لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

الفصل 10

يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.

الفصل 11

لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

الفصل 12

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.

الفصل 13

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.

الفصل 14

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

الفصل 15

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

الفصل 16

لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.

الفصل 17

أُلغيت عقوبة الإعدام.

ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.

ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام. 

الفصل 18

تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه. 

الفصل 19

لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.

ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره. 

الفصل 20

كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة. 

الفصل 21

لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.

الفصل 22

كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.

الفصل 23

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.

الفصل 24

لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.

الفصل 25

لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.

الفصل 26

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

الفصل 27

لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.

الفصل 28

كـل إنسان حـــرّ في جسده.

الفصل 29

لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.

الفصل 30

لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.

ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.

ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.

الفصل 31

يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية. 

الفصل 32

يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.

الفصل 33

لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع. 

ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.

ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.

الفصل 34

يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.

ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.

الفصل 35

لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.

وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.

الفصل 36

لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.

الفصل 37

لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا. 

ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب. 

الفصل 38

البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.

ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.

الفصل 39

لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.

ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.

الفصل 40

هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر. 

في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.

كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.

الفصل 42

لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

الفصل 43

لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.

الفصل 44

لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.

الفصل 45

لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.

الفصل 46

لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :

1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،

2- طلب مساعدة محام ،

3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،

4- الخضوع للفحص الطبي، 

5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،

6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،

7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،

8- طلب الإفراج عنه. 

الفصل 47

لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :

1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،

2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،

3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة، 

4- المحاكمة في آجال معقولة،

5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، 

6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،

7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،

8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،

9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،

10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.

الفصل 48

لكل سجين الحق في معاملة :

1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،

2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية. 

الفصل 49

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.

الفصل 50

حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

الفصل 51

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

الفصل 52

لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.

الفصل 53

تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.

الفصل 54

تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.

الفصل 55

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.

الفصل 57

لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.

الفصل 58

لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.

الفصل 59

تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :

- المعطيات الاسمية. 

- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.

- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.

- الحالة الصحية.

- وضعيّة الذمّة المالية.

- القناعات والمعتقدات،

- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.

- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.

الفصل 60

لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.

الفصل 61

لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.

الفصل 62

نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.

ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود. 

الفصل 63

لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.

الفصل 64

يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 65

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.

الفصل 66

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.

الفصل 67

لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.

الفصل 68

لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.

الفصل 69

لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.

الفصل 70

لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.

الفصل 71

لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.

الفصل 72

لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.

الفصل 73

يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.

ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.

الفصل 74

لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.

الفصل 75

لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.

الفصل 76

لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.

الفصل 77

لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.

الفصل 78

الفنون حرّة.

الفصل 79

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

الفصل 80

حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.

ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.

الفصل 81

حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.

الفصل 82

البحث العلمي حرّ.

الفصل 83

الحرية الجامعية محترمة.

الفصل 84

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

الفصل 85

لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية. 

الفصل 86

لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.

الفصل 87

القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.

الفصل 88

يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.

ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 89

إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.

الفصل 90

على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

الفصل 91

يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.

ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.

الفصل 92

يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.

وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.

ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.

الفصل 93

يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر. 

ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.