loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
99 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 40دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 2
الحضور 42.85%
في الجلسة العامة
المدة 3س 25دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2018-09-26 2019-02-20
الإيداع
2019-02-20 2019-02-20
المناقشة في اللجنة
2019-02-26 2019-02-26
2019-02-26
المناقشة في الجلسة العامة
2019-02-27 2019-02-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدر مائة وسبعة مليون وخمس مائة ألف (107.500.000) أورو للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة

المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدر مائة وسبعة مليون وخمس مائة ألف (107.500.000) أورو للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة

المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدر مائة وسبعة مليون وخمس مائة ألف (107.500.000) أورو للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة

المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية