loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

مصدر : رئاسة الحكومة

المدة

في اللجان
المدة 18س 15دق
وقت التأخير 6س 20دق
مجموع 10
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 8س 35دق
وقت التأخير 6س 40دق
مجموع 5
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2018-09-26 2018-10-30
الإيداع
2018-10-30 2019-01-30
2018-10-30
2018-11-01
2018-11-06
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-23
2018-11-28
2019-01-09
المناقشة في اللجنة
2019-01-31 2019-01-31
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

الفصل 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

الفصل 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

الفصل 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

الفصل 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

الفصل 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

الفصل 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

الفصل 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

الفصل 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

الفصل 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.