loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

مصدر : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع قانون أساسي عدد 2018-62 برمته
132 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 15س 50دق
مجموع 2
الحضور 52.63%
في الجلسة العامة
المدة 5س 25دق
وقت التأخير 6س 50دق
مجموع 3
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2018-08-17 2019-05-14
الإيداع
2019-05-14 2018-05-27
المناقشة في اللجنة
2019-06-25 2019-06-26
2019-06-25
2019-06-26
المناقشة في الجلسة العامة
2019-06-27 2019-06-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاق بين منظمة الأمم المتحدة, ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية, الموقع بباريس في تاريخ 16 ماي 2017, وعلى تبادل الرسائل في تاريخ 14 ديسمبر 2017 و20 مارس 2018, الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاق بين منظمة الأمم المتحدة, ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية, الموقع بباريس في تاريخ 16 ماي 2017, وعلى تبادل الرسائل في تاريخ 14 ديسمبر 2017 و20 مارس 2018, الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

الفصل 1

تمّت الموافقة على الاتفاق بين منظمة الأمم المتحدة, ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية, الموقع بباريس في تاريخ 16 ماي 2017, وعلى تبادل الرسائل في تاريخ 14 ديسمبر 2017 و20 مارس 2018, الملحقين بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية