loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون عدد 51 برمته
110 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 22.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 27دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 75.11%

دورة حياة مشروع القانون

2018-06-18 2018-12-05
الإيداع
2018-12-05 2018-12-05
المناقشة في اللجنة
2018-12-19 2018-12-19
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف (19.300.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف (19.300.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف (19.300.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني