loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
116 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 22.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 27دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 75.11%

دورة حياة مشروع القانون

2018-06-18 2018-12-05
الإيداع
2018-12-05 2018-12-05
المناقشة في اللجنة
2018-12-18 2018-12-18
2018-12-18
المناقشة في الجلسة العامة
2018-12-19 2018-12-19
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) بمبلغ لا يتجاوز مائة وواحد وعشرين مليون أورو (121.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) بمبلغ لا يتجاوز مائة وواحد وعشرين مليون أورو (121.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) بمبلغ لا يتجاوز مائة وواحد وعشرين مليون أورو (121.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/50 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)