loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق
التصويت على مشروع القانون برمّته
111 مع
8 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة 2س 13دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2018-05-15 2018-12-02
الإيداع
2018-12-02 2018-12-06
المناقشة في اللجنة
2019-01-09 2019-01-09
2019-01-09
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-10 2019-01-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)