loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

مصدر : وزارة العدل
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمّته
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 5دق
وقت التأخير 3س 7دق
مجموع 2
الحضور 36.84%
في الجلسة العامة
المدة 2س 42دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-22 2018-05-24
الإيداع
2018-05-24 2018-05-30
2018-05-24
2018-05-30
المناقشة في اللجنة
2018-06-06 2018-06-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي, على أساس التعاون والتضامن, لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل, كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها, ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

1- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.

2- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.

3- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

- ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,

- إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,

- تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

الفصل 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية, والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين,

- المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء,

- المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها,

- الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل,

- مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها, وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي, على أساس التعاون والتضامن, لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل, كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها, ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

1- تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.

2- إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.

3- تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

- ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,

- إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,

- تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,

- ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

الفصل 7

تتكون موارد التعاونية من:

- مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية, والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين,

- المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء,

- المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها,

- الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل,

- مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية.

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها, وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم, على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد, شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

  • تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  • إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
  • تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية, وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

  • ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم,
  • إجراءات إنخراط المتقاعدين في التعاونية,
  • تحديد معاليم الإنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط,
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة, ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها بإقتراح من وزير العدل.

الفصل 7

تتكون موارد التعاونية من:

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان إشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات الأعوان المتقاعدين
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الإقتضاء
  • المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير العدل
  • مداخيل الأنشطة المحتلفة للتعاونية

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح, ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/09 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي