loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

مصدر : وزارة العدل
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
التصويت على مشروع قانون برمته
129 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 33س 57دق
وقت التأخير 10س 35دق
مجموع 13
الحضور 40%
في الجلسة العامة
المدة 5س 9دق
وقت التأخير 6س 42دق
مجموع 3
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-02 2018-05-17
الإيداع
2018-05-17 2018-11-29
2018-05-17
2018-05-31
2018-06-06
2018-10-09
2018-10-31
2018-11-02
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-13
2018-11-29
المناقشة في اللجنة
2018-12-17 2019-01-10
2019-01-09
2019-01-10
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-11 2019-01-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الفصل 1

تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح «الذات المعنوية «مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال  ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة"وأحكام الفصل 5 والفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 10والفصل13والعدد2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد1 من الفصل36 والفصل40 والفقرة الأولى من الفصل54 والفصلين57و58والفقرة الأولى من الفصل 61والفصل 64والفصل 67 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 والمطة الـأخيرة من الفصل99والمطة الرابعة من الفصل 100 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 103 والفصل103 والفصول104و105و107و108 والمطة الثانية من الفصل110والمطتان الأولى والثانية من الفصل112 والفقرة الأولى من الفصل114 والفقرة الأولى من الفصل116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل119 والفقرة الأولى من الفصل 127و الفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137والفقرة  الأولى من الفصل 140 من القنون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل3: (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية "جديدة)

*الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصل 3: (النقاط المتعلقة بمصطلح الأموال ومصطلح "المصادرة" جديدة)

*الأموال: الممتلكات و الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة أيا  كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات  والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما يشمل  الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

*التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.

*المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل و المرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.

الفصل5(جديد):

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل ،بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوّض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

الفصل 10(فقرة فرعية أولى من الفقرة الأولى جديدة):

يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصّة بالأطفال إذا:

(البقية دون تغيير)

الفصل13(جديد):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمرمن علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح.

الفصل 15 العدد 2(جديد):

2- استخدام العنف أو التهديد أوأية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.

الفصل28(فقرة أولى جديدة):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

الفصل29(فقرة رابعة جديدة):

كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.

الفصل36 العدد 1(جديد):

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الفصل40(جديد):

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي، 

كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية  وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

يعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 54(فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل  من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية  يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الفصل 57(جديد):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة  العدلية المخول لهم معاينة  الجرائم الإرهابية .

و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل58(جديد):

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق القمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية  ولم تكن داخله فيما هو مقرر بالفصلين 218و319  من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف فيموت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة  إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 61(فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية.

المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

الفصل 64(جديد):

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل67(جديد):

يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت،وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.

وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات و الهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل68 مطة أولى(جديدة):

- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس  الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها.

الفصل 68 مطة رابعة(جديدة):

- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة  به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،

الفصل 92 فقرة أولى(جديدة):

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية.

الفصل 92 فقرة ثانية(جديدة):

ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى  توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها  أو إخفائها أو تمويهها أو إداراتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

الفصل 99: المطة الأخيرة(جديدة):

الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.

الفصل 100 مطة رابعة(جديدة):

- الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني،مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات وبما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.

الفصل 103 فقرة أولى(جديدة):

على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.

الفصل 103 فقرة ثالثة (جديدة):

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد و مدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 104(جديد):

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية و الإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري و الأدوية و العلاج الطبي و الضرائب وأقساط التأمين و رسوم المنافع العامة أوالتي تدفع على سبيل  الحصر مقابل  أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ و الصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.

الفصل 105(جديد):

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.

الفصل 107(جديد):

على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه و ضوابطه مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: 

1- البنوك و المؤسسات المالية 

2- مؤسسات التمويل الصغير

3-الديوان الوطني للبريد 

4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

5- مكاتب الصرف

6- شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :

*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات  و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.

*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات.

تجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية .

الفصل 108(جديد) 

على الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: 

1)الإمتناع عن فتح أو الإحتفاظ بحسابات  مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح و التحقق، بالإستناد إلى الوثائق رسمية ة غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهمالإعتياديين أو العرضيين و تسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالإستنادإلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق  بها، من: 

-هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، و التأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك ، و القيام بالتعرف على هويته و التحقق منها.

-تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية و شكلها القانوني و مقراتها و توزيع رأس المال فيها و هوية مسيرتها ومن لهم صفة الإلتزام في حقها

-"هوية الآمر بالدفع و المستفيد من العملية بالنسبة إلى التحولات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

3)التعرف على المستفيد الحقيقي و إتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته بإستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.

4)الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال و طبيعتها. 

5)الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف من هويته و التأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين يمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و إتخاذه التدابير الازمة لذلك و قدرته ،  في أقرب الآجال ، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه و غيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند : 

-ربط العلاقة,

القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية,

قيام شبهة في وجود غسلأموال أو تمويل للإرهاب,

الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها. 

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقيق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الإمتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و النظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 110 : (مطة ثانية جديدة ) 

توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون  وظائف عمومية عليا أو مهام نيابة أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسةو رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 112 : مطة أولى (جديدة):

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها.

الفصل 112 : مطة ثانية (جديدة) 

تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بإستعمالالتكنولجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و تلك التي تنشأ عن إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة و الموجودة سابقا و إتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو إستخدام تلك المنتجات و الممارسات ووسائل تقديم الخدمات.

الفصل 114 فقرة أولى (جديدة): 

يجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير  عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

الفصل 116 فقرة أولى (جديدة):  

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية ، تستوجب كل مخالفة للإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 و بالفصول 108  و 109 و 110و 111 و 112و 113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 119 : مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) 

-خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير

الفصل 127 فقرة أولى (جديدة):

يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب إنتظاري

الفصل 130 (جديد):

تسري أحكام الفصول 45 و 46 و 47 و 48 و الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون و الآجال المنصوص عليها و على كيفية التمديد فيها بالفصل 39 و بالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.

وتباشر  طرق التحري الخاصة بواسطة مأموري الظابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 137 : فقرة ثانية (جديدة) 

كما لا يمكن بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.

الفصل 140 فقرة أولى (جديدة):

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون و مسيرو الذوات المعنوية و ممثلوها و أعوانها و الشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و 100 و 102 و الفقرة الثالثة من الفصل 103 و الفصول 106 و 113 و 121 و 124 و 126 و الفقرة الثانية من الفصل 127 و الفصل 135 من هذا القانون.

الفصل 2

تضاف نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 ومطتان ثامنة و تاسعة تدرجان مباشرة بعد المطة السابعة إلى الفصل 67 و فقرة أخيرة إلى الفصل 68 و فقرة أخيرة إلى الفصل 90 و فقرة أخيرة إلى الفصل 99 و فقرة أخيرة إلى الفصل 103 و مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 و فقرة ثالثة إلى الفصل 115 و مطة أخيرة إلى الفصل 131 و الفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال هذا نصّها:

الفصل 3 : (نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح "تنظيم" ) 

*إرهابي: كل شخص يرتكب أو يحاول عمدا إرتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو يشارك في إرتكابها أو ينظم أو يحرض آخرين لإرتكابها أو يشارك عمدا مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لإرتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع علمه بنية المجموعة في إرتكاب الجريمة الإرهابية.

* تنظيم إرهابي:  كل مجموعة من الإرهابيين ترتكب أو تحاول عمدًا إرتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، أو تساهم كشريك في إرتكابها أو تنظم أو توجه آخرين لإرتكابها أو تشارك عمدا مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لإرتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب الجريمة الإرهابية.

الفصل 3 :(4 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")

* المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته . كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

* الترتيب القانوني: هو الصناديق الإستئمائية المباشرة و غيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها  كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى آمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمة المالية، للتصرف فيها و إدارتها و تسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.

* الأدوات القابلة للتداول لحاملها : الأدوات النقدية فيشكل ويقة لحاملها كالشيكات السياحية و الأدوات القابلة للتداول من الشيكات و الكمبيالة و السند للأمر و الأوذون بالدفع التي إما تكون لحاماها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من إنتقال الحق فيها بإستلامها و الأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف إسم المستفيد.

* الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون: البنك المركزي التونسي و سلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجهيز و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال و الإقتصاد الرقمي و الهيئة العامة للتأمين و هيئة السوق المالية و هيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن و الأعمال غير المالية المحددة.

الفصل 86 :(فقرة أخيرة ) 

ويمكن للجنة عند الإقتضاء إحداث لجان فرعية تكلفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة و تتركب اللجان لا لفرعية وجويا من بعض أعضاء اللجنة 

الفصل 90 : فقرة أخيرة 

وتجري آجال إنقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد 

الفصل 99 : (فقرة أخيرة) 

ويستثنى من تطبيق الأحكام الواردة بهذا الفصل أية معاملات تكون لازمة  لقيام الذوات المعنوية من المؤسسات المالية و المهن و الأعمال غير المالية المحددة بالأعمال المخولة لها قانونا

الفصل 103: فقرة أخيرة

وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بقرارات التجميد لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.

الفصل 110: (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى)

- التأكد كدلك من تطبيق فروعهم و الشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها و المتواجدة بالخارج لسياسات و اجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء و إدارة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تشمل عند الإقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء و الحسابات و العمليات بما فيها العمليات غير الإعتيادية و التصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع و الشركات التابعة إلى مسؤولي الإمتثال والتدقيق و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية و استخدام المعلومات المتبادلة.

الفصل 115: فقرة ثالثة

و على هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطن لها اثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأية عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.

الفصل 119: "الفقرة الأولى مطة أخيرة"

- خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

الفصل 120: إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:

- تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية و الإدارية و غيرها في حالةاكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131: فقرة أخيرة

و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية علام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.

الفصل 140 مكرر:

تقضي المحكمة المختصة بحل الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورط مسيريها أو أعضائها بالجرائم الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

تعوض:

- عبارة "أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصول 7 و 36 و 98 و 125 بعبارة "إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة إرهابية أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- عبارة "إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية" الواردة بالفصلين 31 و 32 بعبارة " إلى تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابيةالمنصوص عليها بهذا القانون.

- عبارة "إلى تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون'' الواردة بالفصل 34 الأعداد 2 و 4 و 6 بعبارة " على ذمة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

- عبارة "أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصل 34 العدد 5 بعبارة " إرهابيين أو أعضاء تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- عبارة "أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية" الواردة بالفصل 52 بعبارة " إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة لها علاقة  بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون".

- عبارة "تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصل 68 بعبارة "تنظيمات إرهابية لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- لفظ "متظافرة" الواردة بتعريف مصطلح "تنظيم" بالفصل 3 بلفظ "متضافرة".

- لفظ "خدمة" الواردة في العدد 2 من الفصل 18 بلفظ " الاستخدام".

- لفظ "االإرهاب" الواردة بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ " الإرهاب".

- عبارة "مصدر أموالهم" الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة "مصادر أموالهم".

- الإحالة إلى الفصل 106 بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.

- مصطلح "الذوات المعنوية" الوارد بالفصول 99 و 100 و 102 ب"الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح".

- مصطلح "الذات المعنوية" الوارد بالفصل 106 بـ"الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح".

الفصل 4

يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36.

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 109 والفقرة الأخيرة من الفصل 110 والفقرة الأخيرة من الفصل 112 والفقرة الأخيرة من الفصل 113من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

 

 

الفصل 115: (فقرة أولى جديدة) (فصل إضافي) 

تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها.

مقترح من

جهة المبادرة

ترفع الحصانة أليا على كل من له حصانة مهما كان نوعها كل من يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال.

 

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الفصل 1

تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح «الذات المعنوية «مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال  ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة"وأحكام الفصل 5 والفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 10والفصل13والعدد2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد1 من الفصل36 والفصل40 والفقرة الأولى من الفصل54 والفصلين57و58والفقرة الأولى من الفصل 61والفصل 64والفصل 67 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 والمطة الـأخيرة من الفصل99والمطة الرابعة من الفصل 100 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 103 والفصل103 والفصول104و105و107و108 والمطة الثانية من الفصل110والمطتان الأولى والثانية من الفصل112 والفقرة الأولى من الفصل114 والفقرة الأولى من الفصل116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل119 والفقرة الأولى من الفصل 127و الفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137والفقرة  الأولى من الفصل 140 من القنون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل3: (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية "جديدة)

*الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصل 3: (النقاط المتعلقة بمصطلح الأموال ومصطلح "المصادرة" جديدة)

*الأموال: الممتلكات و الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة أيا  كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات  والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما يشمل  الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

*التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.

*المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل و المرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.

الفصل5(جديد):

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل ،بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوّض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

الفصل 10(فقرة فرعية أولى من الفقرة الأولى جديدة):

يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصّة بالأطفال إذا:

(البقية دون تغيير)

الفصل13(جديد):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمرمن علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح.

الفصل 15 العدد 2(جديد):

2- استخدام العنف أو التهديد أوأية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.

الفصل28(فقرة أولى جديدة):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

الفصل29(فقرة رابعة جديدة):

كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.

الفصل36 العدد 1(جديد):

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الفصل40(جديد):

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي، 

كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية  وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

يعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 54(فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل  من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية  يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الفصل 57(جديد):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة  العدلية المخول لهم معاينة  الجرائم الإرهابية .

و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل58(جديد):

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق القمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية  ولم تكن داخله فيما هو مقرر بالفصلين 218و319  من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف فيموت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة  إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 61(فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية.

المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

الفصل 64(جديد):

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل67(جديد):

يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت،وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.

وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات و الهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل68 مطة أولى(جديدة):

- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس  الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها.

الفصل 68 مطة رابعة(جديدة):

- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة  به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،

الفصل 92 فقرة أولى(جديدة):

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية.

الفصل 92 فقرة ثانية(جديدة):

ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى  توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها  أو إخفائها أو تمويهها أو إداراتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

الفصل 99: المطة الأخيرة(جديدة):

الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.

الفصل 100 مطة رابعة(جديدة):

- الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني،مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات وبما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.

الفصل 103 فقرة أولى(جديدة):

على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.

الفصل 103 فقرة ثالثة (جديدة):

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد و مدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 104(جديد):

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية و الإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري و الأدوية و العلاج الطبي و الضرائب وأقساط التأمين و رسوم المنافع العامة أوالتي تدفع على سبيل  الحصر مقابل  أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ و الصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.

الفصل 105(جديد):

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.

الفصل 107(جديد):

على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه و ضوابطه مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: 

1- البنوك و المؤسسات المالية 

2- مؤسسات التمويل الصغير

3-الديوان الوطني للبريد 

4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

5- مكاتب الصرف

6- شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :

*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات  و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.

*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات.

تجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية .

الفصل 108(جديد) 

على الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: 

1)الإمتناع عن فتح أو الإحتفاظ بحسابات  مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح و التحقق، بالإستناد إلى الوثائق رسمية ة غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهمالإعتياديين أو العرضيين و تسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالإستنادإلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق  بها، من: 

-هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، و التأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك ، و القيام بالتعرف على هويته و التحقق منها.

-تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية و شكلها القانوني و مقراتها و توزيع رأس المال فيها و هوية مسيرتها ومن لهم صفة الإلتزام في حقها

-"هوية الآمر بالدفع و المستفيد من العملية بالنسبة إلى التحولات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

3)التعرف على المستفيد الحقيقي و إتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته بإستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.

4)الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال و طبيعتها. 

5)الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف من هويته و التأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين يمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و إتخاذه التدابير الازمة لذلك و قدرته ،  في أقرب الآجال ، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه و غيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند : 

-ربط العلاقة,

القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية,

قيام شبهة في وجود غسلأموال أو تمويل للإرهاب,

الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها. 

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقيق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الإمتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و النظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 110 : (مطة ثانية جديدة ) 

توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون  وظائف عمومية عليا أو مهام نيابة أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسةو رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 112 : مطة أولى (جديدة):

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها.

الفصل 112 : مطة ثانية (جديدة) 

تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بإستعمالالتكنولجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و تلك التي تنشأ عن إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة و الموجودة سابقا و إتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو إستخدام تلك المنتجات و الممارسات ووسائل تقديم الخدمات.

الفصل 114 فقرة أولى (جديدة): 

يجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير  عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

الفصل 116 فقرة أولى (جديدة):  

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية ، تستوجب كل مخالفة للإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 و بالفصول 108  و 109 و 110و 111 و 112و 113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 119 : مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) 

-خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير

الفصل 127 فقرة أولى (جديدة):

يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب إنتظاري

الفصل 130 (جديد):

تسري أحكام الفصول 45 و 46 و 47 و 48 و الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون و الآجال المنصوص عليها و على كيفية التمديد فيها بالفصل 39 و بالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.

وتباشر  طرق التحري الخاصة بواسطة مأموري الظابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 137 : فقرة ثانية (جديدة) 

كما لا يمكن بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.

الفصل 140 فقرة أولى (جديدة):

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون و مسيرو الذوات المعنوية و ممثلوها و أعوانها و الشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و 100 و 102 و الفقرة الثالثة من الفصل 103 و الفصول 106 و 113 و 121 و 124 و 126 و الفقرة الثانية من الفصل 127 و الفصل 135 من هذا القانون.

الفصل 2

تضاف نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 ومطتان ثامنة و تاسعة تدرجان مباشرة بعد المطة السابعة إلى الفصل 67 و فقرة أخيرة إلى الفصل 68 و فقرة أخيرة إلى الفصل 90 و فقرة أخيرة إلى الفصل 99 و فقرة أخيرة إلى الفصل 103 و مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 و فقرة ثالثة إلى الفصل 115 و مطة أخيرة إلى الفصل 131 و الفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال هذا نصّها:

الفصل 3 : (نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح "تنظيم" ) 

*إرهابي: كل شخص يرتكب أو يحاول عمدا إرتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو يشارك في إرتكابها أو ينظم أو يحرض آخرين لإرتكابها أو يشارك عمدا مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لإرتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع علمه بنية المجموعة في إرتكاب الجريمة الإرهابية.

* تنظيم إرهابي:  كل مجموعة من الإرهابيين ترتكب أو تحاول عمدًا إرتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، أو تساهم كشريك في إرتكابها أو تنظم أو توجه آخرين لإرتكابها أو تشارك عمدا مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لإرتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب الجريمة الإرهابية.

الفصل 3 :(4 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")

* المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته . كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

* الترتيب القانوني: هو الصناديق الإستئمائية المباشرة و غيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها  كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى آمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمة المالية، للتصرف فيها و إدارتها و تسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.

* الأدوات القابلة للتداول لحاملها : الأدوات النقدية فيشكل ويقة لحاملها كالشيكات السياحية و الأدوات القابلة للتداول من الشيكات و الكمبيالة و السند للأمر و الأوذون بالدفع التي إما تكون لحاماها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من إنتقال الحق فيها بإستلامها و الأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف إسم المستفيد.

* الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون: البنك المركزي التونسي و سلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجهيز و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال و الإقتصاد الرقمي و الهيئة العامة للتأمين و هيئة السوق المالية و هيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن و الأعمال غير المالية المحددة.

الفصل 86 :(فقرة أخيرة ) 

ويمكن للجنة عند الإقتضاء إحداث لجان فرعية تكلفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة و تتركب اللجان لا لفرعية وجويا من بعض أعضاء اللجنة 

الفصل 90 : فقرة أخيرة 

وتجري آجال إنقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد 

الفصل 99 : (فقرة أخيرة) 

ويستثنى من تطبيق الأحكام الواردة بهذا الفصل أية معاملات تكون لازمة  لقيام الذوات المعنوية من المؤسسات المالية و المهن و الأعمال غير المالية المحددة بالأعمال المخولة لها قانونا

الفصل 103: فقرة أخيرة

وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بقرارات التجميد لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.

الفصل 110: (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى)

- التأكد كدلك من تطبيق فروعهم و الشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها و المتواجدة بالخارج لسياسات و اجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء و إدارة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تشمل عند الإقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء و الحسابات و العمليات بما فيها العمليات غير الإعتيادية و التصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع و الشركات التابعة إلى مسؤولي الإمتثال والتدقيق و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية و استخدام المعلومات المتبادلة.

الفصل 115: فقرة ثالثة

و على هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطن لها اثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأية عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.

الفصل 119: "الفقرة الأولى مطة أخيرة"

- خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

الفصل 120: إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:

- تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية و الإدارية و غيرها في حالةاكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131: فقرة أخيرة

و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية علام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.

الفصل 140 مكرر:

تقضي المحكمة المختصة بحل الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورط مسيريها أو أعضائها بالجرائم الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

تعوض:

- عبارة "أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصول 7 و 36 و 98 و 125 بعبارة "إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة إرهابية أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- عبارة "إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية" الواردة بالفصلين 31 و 32 بعبارة " إلى تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابيةالمنصوص عليها بهذا القانون.

- عبارة "إلى تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون'' الواردة بالفصل 34 الأعداد 2 و 4 و 6 بعبارة " على ذمة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

- عبارة "أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصل 34 العدد 5 بعبارة " إرهابيين أو أعضاء تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- عبارة "أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية" الواردة بالفصل 52 بعبارة " إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة لها علاقة  بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون".

- عبارة "تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون" الواردة بالفصل 68 بعبارة "تنظيمات إرهابية لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"

- لفظ "متظافرة" الواردة بتعريف مصطلح "تنظيم" بالفصل 3 بلفظ "متضافرة".

- لفظ "خدمة" الواردة في العدد 2 من الفصل 18 بلفظ " الاستخدام".

- لفظ "االإرهاب" الواردة بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ " الإرهاب".

- عبارة "مصدر أموالهم" الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة "مصادر أموالهم".

- الإحالة إلى الفصل 106 بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.

- مصطلح "الذوات المعنوية" الوارد بالفصول 99 و 100 و 102 ب"الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح".

- مصطلح "الذات المعنوية" الوارد بالفصل 106 بـ"الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح".

الفصل 4

يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36.

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 109 والفقرة الأخيرة من الفصل 110 والفقرة الأخيرة من الفصل 112 والفقرة الأخيرة من الفصل 113من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

 

 

الفصل 115: (فقرة أولى جديدة) (فصل إضافي) 

تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها.

مقترح من

جهة المبادرة

ترفع الحصانة أليا على كل من له حصانة مهما كان نوعها كل من يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال.

 

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الفصل 1

تعديل النقطة المتعلقة بمصطلح " المصادرة " كما يلي :

-المصادرة : هي نزع الملكية من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة 

 

مقترح من

 الفصل 10 ( جديد) :

 يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:

-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

- ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

-ارتكبت باستخدام طفل،

-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،

-كانت الجريمة عبر وطنية.

وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى اقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر .

ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال 

 

مقترح من

جهةالمبادرة

تعويض "أو" ب "وذلك قصد" ليصبح الفصل كالآتي :

.... ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان "وذلك قصد" حمل الدولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما، ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح.

 

مقترح من

 

 الفصل 5: ( جديد)

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:

-يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه خطرا باحتمال ارتكابها.

-يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

 

مقترح من

جهّة المبادرة

الفصل 13 ( جديد) :

يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما.

 

مقترح من

جهّة المبادرة

الفصل 25  (فقرة أولى  جديدة): (فصل إضافي)

يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه،إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 36 :( العدد 1 جديد):

1-التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 40 :( فقرة ثانية جديدة ) :

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي،

كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 54 ( فقرة أولى جديدة ) :

 في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

 كما يمكن في نفس تلك الحالات،وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية،اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 57 (جديد) :

 في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق  المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية .

كما يمكن في نفس تلك الحالات،وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية،اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية. 

ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 61  ( فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 99 ( جديد) : 

 يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.

-الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،

-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى،مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،

-الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،

-الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمس مائة دينار ( 500 د) ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.

مقترح من

جهة المبادرة

تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح «الذات المعنوية «مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال  ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة"وأحكام الفصل 5 والفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 10والفصل13والعدد2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد1 من الفصل36 والفقرة الثانية من الفصل40 والفقرة الأولى من الفصل54 والفصلين57و58والفقرة الأولى من الفصل 61والفصل 64والفصل 67 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 والمطة الـأخيرة من الفصل99والمطة الرابعة من الفصل 100 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 103 والفصل103 والفصول104و105و107و108 والمطة الثانية من الفصل110والمطتان الأولى والثانية من الفصل112 والفقرة الأولى من الفصل114 والفقرة الأولى من الفصل116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل119 والفقرة الأولى من الفصل 127و الفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137والفقرة  الأولى من الفصل 140 من القنون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل3: (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية "جديدة)

*الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصل 3: (النقاط المتعلقة بمصطلح الأموال ومصطلح "المصادرة" جديدة)

*الأموال: الممتلكات و الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة أيا  كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات  والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما يشمل  الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

*التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.

*المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل و المرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.

الفصل5(جديد):

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من 

- يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل ،بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها.

-يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوّض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

 

الفصل 10(فقرة فرعية أولى من الفقرة الأولى جديدة):

يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصّة بالأطفال إذا:

(البقية دون تغيير)

-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

- ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

-ارتكبت باستخدام طفل،

-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،

-كانت الجريمة عبر وطنية.

وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى اقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر .

ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال 

الفصل13(جديد):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح.

الفصل 15 العدد 2(جديد):

2- استخدام العنف أو التهديد أوأية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.

الفصل 25  (فقرة أولى  جديدة): 

يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه،إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

الفصل28(فقرة أولى جديدة):

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

الفصل29(فقرة رابعة جديدة):

كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.

الفصل36 العدد 1(جديد):

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة  بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أشخاص أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الفصل40(جديد):

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي، 

كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية  وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

يعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 54 (فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل  من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية  يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

كما يمكن في نفس تلك الحالات،وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية،اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الفصل 57(جديد):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو بواسطة من ذي شبهة أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة  العدلية المخول لهم معاينة  الجرائم الإرهابية .

كما يمكن في نفس تلك الحالات،وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية،اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية. 

و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاهبمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.

 

الفصل58(جديد):

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق القمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية  ولم تكن داخله فيما هو مقرر بالفصلين 218و319  من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف فيموت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة  إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 61(فقرة أولى جديدة):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

 

الفصل 64(جديد):

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل67(جديد):

يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت،وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.

وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات و الهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل68 مطة أولى(جديدة):

- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس  الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها.

الفصل 68 مطة رابعة(جديدة):

- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة  به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،

الفصل 92 فقرة أولى(جديدة):

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية.

الفصل 92 فقرة ثانية(جديدة):

ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى  توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها  أو إخفائها أو تمويهها أو إداراتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

الفصل 99: المطة الأخيرة(جديدة):

الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 2000 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.

 يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.

-الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،

-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى،مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،

-الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،

-الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمس مائة دينار ( 500 د) ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.

الفصل 100 مطة رابعة(جديدة):

- الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني،مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات وبما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.

الفصل 103 فقرة أولى(جديدة):

على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.

الفصل 103 فقرة ثالثة (جديدة):

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد و مدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 104(جديد):

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل  أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية و الإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري و الأدوية و العلاج الطبي و الضرائب وأقساط التأمين و رسوم المنافع العامة أوالتي تدفع على سبيل  الحصر مقابل  أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ و الصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.

الفصل 105(جديد):

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.

الفصل 107(جديد):

على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه و ضوابطه مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: 

1- البنوك و المؤسسات المالية 

2- مؤسسات التمويل الصغير

3-الديوان الوطني للبريد 

4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

5- مكاتب الصرف

6- شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :

*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات  و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.

*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات.

تجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية .

الفصل 108(جديد) 

على الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: 

1)الإمتناع عن فتح أو الإحتفاظ بحسابات  مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح و التحقق، بالإستناد إلى الوثائق رسمية ة غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهمالإعتياديين أو العرضيين و تسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالإستنادإلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق  بها، من: 

-هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، و التأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك ، و القيام بالتعرف على هويته و التحقق منها.

-تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية و شكلها القانوني و مقراتها و توزيع رأس المال فيها و هوية مسيرتها ومن لهم صفة الإلتزام في حقها

-"هوية الآمر بالدفع و المستفيد من العملية بالنسبة إلى التحولات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

3)التعرف على المستفيد الحقيقي و إتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته بإستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.

4)الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال و طبيعتها. 

5)الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف من هويته و التأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين يمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و إتخاذه التدابير الازمة لذلك و قدرته ،  في أقرب الآجال ، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه و غيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند : 

-ربط العلاقة,

القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية,

قيام شبهة في وجود غسلأموال أو تمويل للإرهاب,

الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها. 

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقيق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الإمتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و النظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 110 : (مطة ثانية جديدة ) 

توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع السياسيين المعرضين لخطر،على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسةو رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 112 : مطة أولى (جديدة):

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها.

الفصل 112 : مطة ثانية (جديدة) 

تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بإستعمالالتكنولجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و تلك التي تنشأ عن إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة و الموجودة سابقا و إتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو إستخدام تلك المنتجات و الممارسات ووسائل تقديم الخدمات.

الفصل 114 فقرة أولى (جديدة): 

يجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير  عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

الفصل 116 فقرة أولى (جديدة):  

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية ، تستوجب كل مخالفة للإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 و بالفصول 108  و 109 و 110و 111 و 112و 113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 119 : مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) 

-خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير

الفصل 127 فقرة أولى (جديدة):

يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معّلل بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب إنتظاري

الفصل 130 (جديد):

تسري أحكام الفصول 45 و 46 و 47 و 48 و الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون و الآجال المنصوص عليها و على كيفية التمديد فيها بالفصل 39 و بالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.

وتباشر  طرق التحري الخاصة بواسطة مأموري الظابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 137 : فقرة ثانية (جديدة) 

كما لا يمكن بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.

الفصل 140 فقرة أولى (جديدة):

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون و مسيرو الذوات المعنوية و ممثلوها و أعوانها و الشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و 100 و 102 و الفقرة الثالثة من الفصل 103 و الفصول 106 و 113 و 121 و 124 و 126 و الفقرة الثانية من الفصل 127 و الفصل 135 من هذا القانون.

الفصل 2

الفصل 3: 

-المستفيد الحقيقي (جديد): 

كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتمّ العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

و تضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي بمقتضى أمر حكومي.

-الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون (جديد):

 البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة .

-الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر:

 هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في:

1-السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية هامّة في تونس أو في بلد أجنبي من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

2-الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامّة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 53: (فقرة ثانية جديدة) :

1-"وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا".

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 67 : (ثلاث مطات جديدة) :  فصل إضافي 

تضاف إلى الفصل 67 ثلاث مطّات جديدة مباشرة إثر المطّة الرّابعة عشر كما يلي:

-ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا.

-ممثل لوزارة الصحة، عضوا.

-ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.

مقترح من

جهة المبادرة

مقترح تعديل الفصل 140 مكّرر :

تقضي المحكمة المختصة بحلّ الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورّط هياكلها التسييرية بالجرائم الواردة بهذا القانون.

مقترح من

تعديل الفصل 140 مكرر كما يلي : 

تقضي المحكمة المختصة بحل الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون اذا ثبت تورط احد مسيريها  بالجرائم الواردة بهذا القانون.

مقترح من

تغيير الفقرة الأولى من الفصل 2 بـ :

"تضاف خمس نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 53 ومطتان ثامنة وتاسعة تدرجان مباشرة بعد المطة السابقة إلى الفصل 67  99 و فقرة أخيرة إلى الفصل 103 و مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 و فقرة ثالثة إلى الفصل 115 و مطة أخيرة إلى الفصل 131 و الفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال هذا نصّها"

مقترح من

جهّة المبادرة

تضاف خمس نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 53 ومطتان ثامنة وتاسعة تدرجان مباشرة بعد المطة السابقة إلى الفصل 67  99 و فقرة أخيرة إلى الفصل 103 و مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 و فقرة ثالثة إلى الفصل 115 و مطة أخيرة إلى الفصل 131 و الفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال هذا نصّها:

الفصل 3 :(5 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")

* المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته . كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

وتضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا لأحكام التشريع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات  بمقتضى أمر حكومي.

 

-الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون (جديد):

 البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة .

* الترتيب القانوني: هو الصناديق الإستئمائية المباشرة و غيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها  كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى آمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمة المالية، للتصرف فيها و إدارتها و تسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.

* الأدوات القابلة للتداول لحاملها : الأدوات النقدية فيشكل ويقة لحاملها كالشيكات السياحية و الأدوات القابلة للتداول من الشيكات و الكمبيالة و السند للأمر و الأوذون بالدفع التي إما تكون لحاماها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من إنتقال الحق فيها بإستلامها و الأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف إسم المستفيد.

* المنهج القائم على المخاطر : التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحدّ منها.

الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر  ممثلو المخاطر :وهم الأشخاص الآتي ذكرهم :

 هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في:

 

- السياسيون المعرضونالممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون :هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في تونس أو في بلد أجنبي،من بينهم على سبيل الذكر، رئيس الدولة الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية  و الهيئات الدستورية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم .

- الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة : هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية. وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة.ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة  الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصسياسيون معرضون ممثلو المخاطر ، الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة أعلاه

الفصل 53: (فقرة ثانية جديدة) :

1-"وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا".

الفصل 67 : (ثلاث مطات جديدة) :  فصل إضافي

-ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا.

-ممثل لوزارة الصحة، عضوا.

 

-ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.

الفصل 68 :(فقرة أخيرة ) 

ويمكن للجنة عند الإقتضاء إحداث لجان فرعية تكلفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة و تتركب اللجان لا لفرعية وجويا من بعض أعضاء اللجنة من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة.

الفصل 90 : فقرة أخيرة 

وتجري آجال إنقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد 

الفصل 103: فقرة أخيرة

وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بقرارات التجميد لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.

الفصل 110: (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى)

- التأكد كدلك من تطبيق فروعهم و الشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها و المتواجدة بالخارج لسياسات و اجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء و إدارة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تشمل عند الإقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء و الحسابات و العمليات بما فيها العمليات غير الإعتيادية و التصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع و الشركات التابعة إلى مسؤولي الإمتثال والتدقيق و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية و استخدام المعلومات المتبادلة.

الفصل 115: فقرة ثالثة

و على هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطن لها اثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأية عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.

الفصل 119: "الفقرة الأولى مطة أخيرة"

- خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

الفصل 120: إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:

- تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية و الإدارية و غيرها في حالةاكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131: فقرة أخيرة

و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية علام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.

الفصل 140 مكرر:

تقضي المحكمة المختصة بحل الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورط مسيريها أو أعضائها بالجرائم الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

تعوض:

-لفظ "متظافرة" الوارد بتعريف مصطلح "تنظيم" بالفصل 3 بلفظ "متضافرة".

-لفظ  "خدمة" الوارد في العدد 2 من الفصل  18 بلفظ "الاستخدام".

-لفظ "االإرهاب" الوارد بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ "الإرهاب".

- عبارة " مصدر أموالهم "الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة "مصادر أموالهم".

- الإحالة إلى الفصل 106بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.

- مصطلح " الذوات المعنوية" الوارد بالفصول 99 و 100 و 102 بـ " الذوات المعنوية المكوّنة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح".

-مصطلح "الذات المعنوية" الوارد بالفصل 106 بـ" الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح ".

الفصل 4

يحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36 

تلغى أحكام الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

 

مقترح من

جهة المبادرة

يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36

تلغى أحكام الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال