loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 7س 49دق
وقت التأخير 5س 51دق
مجموع 3
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 52دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 1
الحضور 85.25%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-11 2018-12-14
الإيداع
2018-12-14 2018-12-14
2018-12-14
المناقشة في اللجنة
2019-01-08 2019-01-08
2019-01-08
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-09 2019-01-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره خمسة مليون (5.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره خمسة مليون (5.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره خمسة مليون (5.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"