loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : تنظيم القطاع المالي
التصويت على مشروع القانون برمته
86 مع
8 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 32دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 1س 24دق
وقت التأخير 2س 17دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-02 2018-05-09
الإيداع
2018-05-09 2018-05-15
2018-05-09
المناقشة في اللجنة
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 1

تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض  بما يلي:

الفصل 48:

مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)

- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات