loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي

مصدر : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 وثائق
التصويت على مشروع القانون برمته
96 مع
1 ضد
15 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 35دق
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 41دق
وقت التأخير 1س 51دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-19 2018-12-20
الإيداع
2018-12-20 2019-01-08
المناقشة في اللجنة
2019-01-15 2019-01-15
2019-01-15
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-16 2019-01-16
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي