loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه

مصدر : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
موضوع : المياه والغابات
مشروع قانون عدد 2018-17 برمته
128 مع
1 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 57دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 42.1%
في الجلسة العامة
المدة 4س 30دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2018-02-20 2019-05-02
الإيداع
2019-05-02 2019-05-02
2019-05-02
المناقشة في اللجنة
2019-05-22 2019-05-22
2019-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2019-05-23 2019-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

الفصل 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

الفصل 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:

- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 

- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,

- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.

الفصل 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه