loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
97 مع
28 ضد
26 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة 8س 20دق
وقت التأخير 3س 51دق
مجموع 3
الحضور 89.35%
في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 68.18%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-30 2018-06-06
الإيداع
2018-06-06 2018-06-16
2018-06-06
المناقشة في اللجنة
2018-07-11 2018-07-11
2018-07-11
المناقشة في الجلسة العامة
2018-07-12 2018-07-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

الفصل 1

تمّت بالموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستّون ألف (71.560.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

الفصل 1

تمّت بالموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستّون ألف (71.560.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

الفصل 1

تمّت بالموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستّون ألف (71.560.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"