loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية

مصدر : وزارة التجارة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 3س 50دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 5س 50دق
مجموع 2
الحضور 85.25%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-22 2018-12-01
الإيداع
2018-12-01 2018-12-04
المناقشة في اللجنة
2018-12-14 2019-01-08
2019-01-08
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-09 2019-01-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وأن لا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة إلى الزوجين مرة ونصف الدخل المذكور وفي حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

 ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

مقترح من

جهّة المبادرة

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/10 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية