loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/06 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
95 مع
5 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 45دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 4س 12دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-22 2018-01-31
الإيداع
2018-01-31 2018-02-20
2018-01-31
2018-02-20
المناقشة في اللجنة
2018-03-14 2018-03-14
2018-03-14
المناقشة في الجلسة العامة
2018-03-15 2018-03-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/06 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب". 

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/06 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب". 

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/06 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب"

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب". 

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/06 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب"