الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب".