loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2018/05 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

مصدر : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
موضوع : التجهيز والإسكان
41 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 59س 33دق
وقت التأخير 14س 55دق
مجموع 16
الحضور 70.58%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-19 2018-02-01
الإيداع
2018-02-01 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/05 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها.

الفصل 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

- البناية المتداعية للسقوط: كل بناية أو جزء من بناية مهما كان استعمالها, أثبتت المعاينة الميدانية المجراة بشأنها أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة, و تتطلب التدخل بهدمها كليا أو جزئيا أو ترميمها ترميما ثقيلا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض يودع وجوبا لدى البلدية المعنية ويوضع على ذمة المالك والمتسوغ والشاغل ونقابة المالكين إن وجدت.

- الترميم الثقيل :كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة او الجدران الحاملة أو الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الصرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال.

الفصل 3

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المحمية أو المرتبة والبنايات الكائنة بالمناطق المجاورة لها في حدود مئتي متر والبنايات المتواجدة داخل حدود موقع ثقافي أو داخل المناطق المصونة, شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة المكلفة بحماية التراث.

ويتعين على الوزارة المكلفة بحماية التراث موافاة البلدية المعنية بالترخيص الكتابي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تحرير محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.

الفصل 4

تخضع البنايات العسكرية والأمنية إلى النظام القانوني الخاص بها.

الفصل 5

يجب على كل مالك التعهد بحفظ بنايته, وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها للسقوط لقدمها, أو لعدم القيام بحفظها, أو لخلل في بنائها, ويحمل عليه واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط.

كما يجب على متسوغ وشاغل البناية المتداعية للسقوط ومصالح البلدية المعنية وكل من يهمه الأمر إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط.

الفصل 6

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث, غذا كانت البناية محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة, القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط سواء من قبل المالكين أو المتسوغين او الشاغلين أو مصالح البلدية المعنية أو كل من يهمه الأمر.

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر ممضى من قبل فريق المعاينة يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الأجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر, بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

الفصل 7

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية. تكليف مكتب دراسات أو مهندس مستشار في اختصاص الهيكلة مصادق عليه, على نفقة المالك, وذلك عن طريق التعيين المباشر من ضمن قائمة تناوب يتم إعدادها من قبل البلدية.

يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المستشار في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه, إعداد تقرير أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

يجب على رئيس البلدية, إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الغخلاء الفوري, إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار باللجوء إلى القوة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المستشار في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي مؤشرا عليه من قبل مراقب فني مصادق عليه في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص عما إن استوجب الأمر إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بشهر إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

الفصل 8

يصدر رئيس البلدية بناء على نتائج تقرير الاختبار النهائي المسار إليه بالفصل 7 من هذا القانون, قرارا معللا في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله به.

الفصل 9

بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا القانون, يجب على رئيس البلدية المعنية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية, اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية الأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

الفصل 10

يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين 7 و9 من هذا القانون بواسطة الأعوان المحلّفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 11

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون, إخلاء البناية دون أجل باللجوء للقوة العامة عند الاقتضاء بعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء.

الفصل 12

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به, يتولى المالك أو المالكون خلال الأجل المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من هذا القانون إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه, الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية.

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 13

في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من هذا القانون, تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.

الفصل 14

يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين بقرار الهدم فور صدوره طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القانون بواسطة الأعوان المحلّفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا للقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الهدم على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 15

يجب على رئيس البلدية تنفيذ قرار الهدم ورفع الأنقاض على نفقة المالك أو المالكين بدون أجل وبالالتجاء للقوة العامة عند الاقتضاء في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 16

يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به, تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين نيابة عنهم وعلى نفقتهم.

الفصل 17

يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين, وفي صورة غيابهم, الشاغلين بقرار الترميم الثقيل حال صدوره وذلك بواسطة الأعوان المحلفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية طيلة مدة إنجاز الأشغال.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا للقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الإختبار النهائي على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 18

يتعين على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل, على أن يعهد لمكتب الدراسات أو المهندس المستشار المشار إليهما بالفصل 7 من هذا القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال.

الفصل 19

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به, تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتضى الأمر, إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم.

الفصل 20

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل مراقب فني مصادق عليه.

الفصل 21

يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل, تعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية, وتعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.

ولا تنطبق أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف على هذه الحالة.

ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكور أعلاه دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب الرابع من هذا القانون.

الفصل 22

تتولى البلدية المعنية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية مثلما هو مبين بالفصل 21 من هذا القانون في صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة او المحلات التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 21 من هذا القانون.

ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.

الفصل 23

تتولى البلدية في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك التكفل بإيواء العائلات وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من هذا القانون.

الفصل 24

تتولى البلدية القيام بإعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين ومدّ اللجنة المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون به.

الفصل 25

تحدث لجنة مختصة بكل ولاية تتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية المستعصي معالجتها على البلدية والتي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للدولة.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 26

يتمتع المتسوغون للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية بحق أولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين يتم الاتفاق عليهما بينهما.

الفصل 27

يتمتع مالكو ومتسوغو وشاغلو البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون, وذلك في حدود ما تسمح به البناية الجديدة, تباعا بحق أولوية كراء أو شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارية بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.

الفصل 28

تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين طبقا للفصلين 16 و 19 من هذا القانون, بإعلام مالك أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها انتزاع العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

الفصل 29

تتولى البلدية, مع مراعاة أحكام الفصلين 7 و9 من هذا القانون, هدم البناية المتداعية للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع.

الفصل 30

يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين بعد طرح جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة.

الفصل 31

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين, انجاز مشاريع سكنية في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.

الفصل 32

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية, وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات, أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص. 

الفصل 33

يمكن للدولة إنجاز المشاريع المذكورة بالفصل 32, سواء كان ذلك:

- في إطار الشراكة مع المالكين بعد إبرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها.

- بعد انتزاع البنايات المتداعية للسقوط, في إطار عمليات جماعية.

الفصل 34

يمكن للدولة أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية:

- نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي,

- إخلاء البناية وتعويض الشاغلين,

- أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين,

- تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية, وتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية,

- إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي,

- تمتيع المالكين أو المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن بيع المتداول بالمنطقة,

- تخصيص 20% على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.

الفصل 35

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون بخطية مالية تساوي ألفي دينار.

الفصل 36

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية تساوي خمسة آلاف دينار كل مالك عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط, وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

الفصل 37

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية تساوي عشرين ألف دينار كل مالك عرّض الغير لضرر انجرّ عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط, وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

الفصل 38

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.

الفصل 39

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية مالية تساوي عشرة آلاف دينار, كل مالك أو متسوغ أو شاغل يتعمّد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 40

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر فيها تحال إلى رئيس البلدية والوزارة التي يهمها الأمر وعلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة:

- الأعوان المكلّفون بمراقبة التراتيب البلدية,

- أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان,

- الاعوان المحلفون التابعون للوزارة المكلفة بالتراث.

الفصل 41

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 6 و9 منه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/05 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها.

الفصل 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

- البناية المتداعية للسقوط: كل بناية أو جزء من بناية مهما كان استعمالها, أثبتت المعاينة الميدانية المجراة بشأنها أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة, و تتطلب التدخل بهدمها كليا أو جزئيا أو ترميمها ترميما ثقيلا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض يودع وجوبا لدى البلدية المعنية ويوضع على ذمة المالك والمتسوغ والشاغل ونقابة المالكين إن وجدت.

- الترميم الثقيل :كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة او الجدران الحاملة أو الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الصرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال.

الفصل 3

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المحمية أو المرتبة والبنايات الكائنة بالمناطق المجاورة لها في حدود مئتي متر والبنايات المتواجدة داخل حدود موقع ثقافي أو داخل المناطق المصونة, شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة المكلفة بحماية التراث.

ويتعين على الوزارة المكلفة بحماية التراث موافاة البلدية المعنية بالترخيص الكتابي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تحرير محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.

الفصل 4

تخضع البنايات العسكرية والأمنية إلى النظام القانوني الخاص بها.

الفصل 5

يجب على كل مالك التعهد بحفظ بنايته, وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها للسقوط لقدمها, أو لعدم القيام بحفظها, أو لخلل في بنائها, ويحمل عليه واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط.

كما يجب على متسوغ وشاغل البناية المتداعية للسقوط ومصالح البلدية المعنية وكل من يهمه الأمر إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط.

الفصل 6

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث, غذا كانت البناية محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة, القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط سواء من قبل المالكين أو المتسوغين او الشاغلين أو مصالح البلدية المعنية أو كل من يهمه الأمر.

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر ممضى من قبل فريق المعاينة يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الأجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر, بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

الفصل 7

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية. تكليف مكتب دراسات أو مهندس مستشار في اختصاص الهيكلة مصادق عليه, على نفقة المالك, وذلك عن طريق التعيين المباشر من ضمن قائمة تناوب يتم إعدادها من قبل البلدية.

يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المستشار في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه, إعداد تقرير أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

يجب على رئيس البلدية, إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الغخلاء الفوري, إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار باللجوء إلى القوة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المستشار في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي مؤشرا عليه من قبل مراقب فني مصادق عليه في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص عما إن استوجب الأمر إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بشهر إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

الفصل 8

يصدر رئيس البلدية بناء على نتائج تقرير الاختبار النهائي المسار إليه بالفصل 7 من هذا القانون, قرارا معللا في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله به.

الفصل 9

بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا القانون, يجب على رئيس البلدية المعنية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية, اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية الأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

الفصل 10

يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين 7 و9 من هذا القانون بواسطة الأعوان المحلّفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 11

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون, إخلاء البناية دون أجل باللجوء للقوة العامة عند الاقتضاء بعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء.

الفصل 12

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به, يتولى المالك أو المالكون خلال الأجل المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من هذا القانون إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه, الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية.

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 13

في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من هذا القانون, تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.

الفصل 14

يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين بقرار الهدم فور صدوره طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القانون بواسطة الأعوان المحلّفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا للقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الهدم على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 15

يجب على رئيس البلدية تنفيذ قرار الهدم ورفع الأنقاض على نفقة المالك أو المالكين بدون أجل وبالالتجاء للقوة العامة عند الاقتضاء في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 16

يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به, تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين نيابة عنهم وعلى نفقتهم.

الفصل 17

يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين, وفي صورة غيابهم, الشاغلين بقرار الترميم الثقيل حال صدوره وذلك بواسطة الأعوان المحلفين للبلدية المعنية أو بالطريقة الإدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ, ويتم نشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية طيلة مدة إنجاز الأشغال.

ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا للقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين في صورة عدم بلوغه ببقية الطرق الإدارية والقانونية.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الإختبار النهائي على ذمة المالك أو المالكين.

الفصل 18

يتعين على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل, على أن يعهد لمكتب الدراسات أو المهندس المستشار المشار إليهما بالفصل 7 من هذا القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال.

الفصل 19

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به, تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتضى الأمر, إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم.

الفصل 20

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل مراقب فني مصادق عليه.

الفصل 21

يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل, تعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية, وتعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.

ولا تنطبق أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف على هذه الحالة.

ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكور أعلاه دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب الرابع من هذا القانون.

الفصل 22

تتولى البلدية المعنية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية مثلما هو مبين بالفصل 21 من هذا القانون في صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض الشاغلين بصفة قانونية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة او المحلات التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 21 من هذا القانون.

ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.

الفصل 23

تتولى البلدية في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك التكفل بإيواء العائلات وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من هذا القانون.

الفصل 24

تتولى البلدية القيام بإعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين ومدّ اللجنة المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون به.

الفصل 25

تحدث لجنة مختصة بكل ولاية تتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية المستعصي معالجتها على البلدية والتي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للدولة.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 26

يتمتع المتسوغون للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية بحق أولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين يتم الاتفاق عليهما بينهما.

الفصل 27

يتمتع مالكو ومتسوغو وشاغلو البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون, وذلك في حدود ما تسمح به البناية الجديدة, تباعا بحق أولوية كراء أو شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارية بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.

الفصل 28

تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين طبقا للفصلين 16 و 19 من هذا القانون, بإعلام مالك أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها انتزاع العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

الفصل 29

تتولى البلدية, مع مراعاة أحكام الفصلين 7 و9 من هذا القانون, هدم البناية المتداعية للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع.

الفصل 30

يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين بعد طرح جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة.

الفصل 31

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين, انجاز مشاريع سكنية في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.

الفصل 32

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية, وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات, أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص. 

الفصل 33

يمكن للدولة إنجاز المشاريع المذكورة بالفصل 32, سواء كان ذلك:

- في إطار الشراكة مع المالكين بعد إبرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها.

- بعد انتزاع البنايات المتداعية للسقوط, في إطار عمليات جماعية.

الفصل 34

يمكن للدولة أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية:

- نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي,

- إخلاء البناية وتعويض الشاغلين,

- أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين,

- تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية, وتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية,

- إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي,

- تمتيع المالكين أو المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن بيع المتداول بالمنطقة,

- تخصيص 20% على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.

الفصل 35

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون بخطية مالية تساوي ألفي دينار.

الفصل 36

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية تساوي خمسة آلاف دينار كل مالك عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط, وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

الفصل 37

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية تساوي عشرين ألف دينار كل مالك عرّض الغير لضرر انجرّ عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط, وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

الفصل 38

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.

الفصل 39

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية الأخرى, يعاقب بخطية مالية تساوي عشرة آلاف دينار, كل مالك أو متسوغ أو شاغل يتعمّد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 40

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر فيها تحال إلى رئيس البلدية والوزارة التي يهمها الأمر وعلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة:

- الأعوان المكلّفون بمراقبة التراتيب البلدية,

- أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان,

- الاعوان المحلفون التابعون للوزارة المكلفة بالتراث.

الفصل 41

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 6 و9 منه.