loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
التصويت على مشروع القانون برمته
125 مع
8 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 81.56%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-11 2020-03-11
الإيداع
2020-03-11 2020-06-10
المناقشة في اللجنة
2020-07-01 2020-07-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تمّت المُوافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي الملحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تمّت المُوافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي الملحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تمّت المُوافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي الملحق بهذا القانون الأساسي والمُبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/02 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي